القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٤١
المكيل أو الموزون والاخر من غيرهما، فيختلف حكمهما حسب اختلاف عناوينهما.
فيجوز بيع الجوز بمثله مع التفاضل لانه معدود، ولا يجوز بيع دهنه بالتفاضل، لانه موزون فيختلف حكم الفرع والاصل وكذلك لا يجوز بيع القطن والغزل بمثلهما مع التفاضل، لانهما من الموزون ولكن الثياب المنسوج منهما يجوز بيعها مع التفاضل، لانها ليست من الموزون فاختلف حكم الاصل والفرع.
والسر في ذلك أن الفرع داخل تحت عنوان والاصل تحت عنوان آخر والعنوانان مختلفان في الحكم من حيث دخول الربا وعدم دخوله.
المسألة الرابعة هل يجوز بيع المكيل موزونا وبالعكس ام لا؟ فيه خلاف، والبحث في هذه المسألة تارة في جواز البيع من ناحية لزوم الغرر، واخرى من ناحية دخول الربا إذا كان العوضان من جنس واحد.
اما البحث من الجهة الاولى أي من ناحية لزوم الغرر الذي يكون منهيا ففيه أقوال: قول بعدم الجواز مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالتفصيل أي جواز بيع المكيل موزونا دون العكس.
وذلك من جهة ان اعتبار الكيل في المكيل أو الوزن في الموزون لاجل ارتفاع الغرر والجهالة والعلم بمقدار العوضين، وفي هذه الجهة ربما يكون الوزن أضبط وارتفاع الغرر والجهالة به أوضح وأجلى، حتى قيل إن الاصل في تعيين العوضين في أبواب المعاوضات التي من المكيل أو الموزون هو الوزن، والكيل أمارة عليه.
والتحقيق في هذا المقام هو أن اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون إن كان من جهة ارتفاع الغرر بهما وعدم كون البيع جزافا كما هو الظاهر، فلا يبعد صحة