القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٤٠
وقوعها بالعد لا يضر بكونه مما يكال أو يوزن عند العرف.
نعم لو كان في بلد أو في زمان نوع أهل ذلك البلد أو أهل ذلك الزمان يبيعونه بالعد فلا يصدق أنه مما يكال أو يوزن عندهم، فالمدار على نوعية بيعه بالوزن أو الكيل، ويؤيد هذا المعنى بل يدل عليه مرسل علي بن إبراهيم: لا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة، ولا يؤخذ بالخاصة.
(١) المسألة الثانية إذا شك في صدق المكيل والموزون على جنس ولم يحرز أنه منهما أو من غيرهما لعدم ضبط حدود مفهوميهما، فمقتضى عمومات صحة البيع وحليته عدم حرمة التفاضل في مثل ذلك الجنس، إذا بيع بمثله، لان الخارج عن تحت العمومات هو المكيل والموزون، فإذا شككنا في خروجه عنها نتمسك باصالة العموم، لان الشبهة مفهومية لا مصداقية، والمسألة محررة في الاصول، وكذلك الامر في صورة الشك في اتحاد الجنس فيما لم يكن دليل وأمارة يثبت الاتحاد حكما أو موضوعا، وأما أصالة عدم ترتب الاثر على مثل تلك المعاملة المعبر عنها بأصالة الفساد فهو محكوم بالعمومات، نعم لو كانت الشبهة مصداقية لا يمكن التمسك بالعمومات لما حققناه في كتابنا منتهى الاصول.
(٢) المسألة الثالثة قد ذكرنا في بعض المسائل السابقة أن فروع الاصل الواحد كل واحد مع الاخر وجميعها مع ذلك الاصل، في حكم متحدي الجنسين، لا يجوز بيع بعضها ببعض مع التفاضل، ولكن إذا اختلف الفرع مع الاصل بأن يكون أحدهما من ١. " الكافي " ج ٥ ص ١٩٢، باب فيه جملمن المعاوضات، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٣٥، أبواب الربا، باب ٦، ح ٦. ٢. " منتهى الاصول " ج ١، ص ٤٤٩.