القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٣٦
وأما النصوص الواردة في المقام: فمنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: فقلت له أشترى ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ فقال عليه السلام لا بأس بذلك، إن أبي عليه السلام كان أجرء على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: إنما هذا الفرار: لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان عليه السلام يقول لهم: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.
(١) ومنها ايضا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان محمد ابن المنكدر يقول لابي عليه السلام: يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو اخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته، وما هذا إلا فرارا، فكان أبي عليه السلام يقول: صدقت والله، ولكن فرار من باطل إلى حق. (٢) ومنها عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي: فيقول له: آخذ منك المأة بمأة وعشرين وعشرين أو بمأة وخمسة حتى يراوضه على الذي يريد، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال قد زادت البيع وإنما ابايعك على هذا، لان الاول لا يصلح أو لم يقل ذلك، وجعل ذهبا مكان الدراهم، فقال إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك، قلت فان جعل مكان الذهب فلوسا: قال ما أدري ما الفلوس.
(٣) ومنها ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم ١. " الكافي " ج ٥، ص ٢٤٦، باب الصروف، ح ٩، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٦٦، أبواب الصرف، باب ٦، ح ١. ٢. " الكافي " ج ٥، ص ٢٤٧، باب الصرف، ح ١٠، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٦٧، أبواب الصرف، باب ٦، ح ٢. ٣. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١٠٥، ح ٤٤٩، باب بيع الواحد بالاثنين.
.. ح ٥٥، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٦٧، أبواب الصرف، باب ٦، ح ٣.