القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٣٢
والكراهة كليهما.
نعم ظاهر هذه الروايات لزوم بقاء التساوي في العوضين المتجانسين.
وأما الثاني فتقديم الجمع الدلالي على الترجيح السندي بعد الفراغ عن حجيته، بمعنى عدم خروجه عن موضوع الحجية، وأما إذا قلنا بأن موضوع الحجة هو الموثوق المصدر، وإعراض المشهور كان سببا لسلب الوثوق بصدوره وخروجه عما هو موضوع الحجية، فلا يبقى حجة كي تصل النوبة إلى الجمع الدلالي.
فمورد هذا الكلام هو أنه لو كان هناك خبران كلاهما مما يوثق بصدورهما، ولم يعرض الاصحاب عن كل واحد منهما، بل بعضهم عملوا بذاك وبعضهم عملوا بهذا وكان لاحدهما مرجح سندي ولكن يمكن الجمع العرفي الدلالي بينهما، ففي مثل هذا المورد يجب الجمع، ولا يجوز الاخذ بذي المزية، وطرح الاخر رأسا.
وهذا الذي ذكرنا جار في كثر من موارد الاخبار المتعارضة: منها الاخبار الواردة في نجاسة الكفار مع الواردة في طهارتهم.
إذا تأملت فيما ذكرنا فنقول: إعراض المشهور عن الروايات التي لها ظهور في جواز مثل هذا البيع، صار سببا لسلب الوثوق بصدورها، فلا يبقى مجال للجمع الدلالي، هذا مضافا إلى التوجيهات التي ذكروها للروايات المجوزة، تركنا ذكرها لعدم الاحتياج إليها مع ضعف كثير منها.
المسألة الثامنة فيما إذا باع أحد المتجانسين الربويين، وفيه خليط بالاخر الخالص، مثل أن باع حنطة فيها خليط بالاخرى الخالصة التي ليس فيها خليط من غير جنسه، فلا يخلو إما أن يكون الخليط قليلا بحيث يتسامح فيه ولا يعتنى به في مقام المعاملة فلا اشكال فيه، لان العوضين بناء على هذا لا يخرجان عن التساوي عرفا فلا رباء، وإما يكون مما لا يتسامح فيه فان لم يكن له مالية فالمعاملة باطلة، لاجل حصول الربا لاجل عدم التساوي بين العوضين، مع أنهما من جنس واحد إذ الخليط لا يقع عوضا لعدم ماليته، والمفروض أن ما فيه الخليط أقل من الاخر بدون الخليط،