القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٢٨
فالمشهور على ما في التذكرة (١) ذهبوا إلى عدم الجواز مطلقا، وفي جميع صور المسألة، بناء منهم على عدم قابلية الطائفة الثانية للمعارضة مع الاولى لضعفها، وإعراض المشهور عنها، فلا جابر لها.
وهذا القول قوى لو لم يكن جمع دلالي في البين، وذهب إليه جمع كثير من أساطين الفقه وهم: القديمان (٢) والشيخ في المبسوط (٣) وابن حمزة في الوسيلة (٤) والعلامة في التذكرة (٥) والتحرير (٦) والارشاد (٧) والمختلف (٨) والقواعد (٩) وغيره في اللمعة (١٠) والمقتصر (١١) والمهذب (١٢) والتنقيح (١٣) وإيضاح النافع والميسية والمسالك (١٤) والروضة (١٥) والدروس وقد تقم ان العلامة وهو الفقيه المحقق المتتبع ادعى الشهرة.
ومقابل هذا القول هو القول بالجواز مطلقا، حتى في بيع التمرر بالرطب الذي هو مورد روايات المنع، وهذا القول هو المحكي عن الشيخ في الاستبصار (١٦) وموضع من ١. " تذكرة الفقهاء " ج ١، ص ٤٨٢. ٢. نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في " مختلف الشيعة " ج ٥، ص ١٢٤. ٣. " المبسوط " ج ٢، ص ٩٠. ٤. " الوسيلة " ص ٢٥٣. ٥. " تذكرة الفقهاء " ج ١، ص ٤٨٢. ٦. " تحرير الاحكام " ج ١، ص ١٧٠. ٧. " إرشاد الاذهان " ج ١، ص ٣٧٩. ٨. " مختلف الشيعة " ج ٥، ص ١٤١. ٩. " قواعد الاحكام " ج ١، ص ١٤١. ١٠. " اللمعة الدمشقية " ج ٣، ص ٤٤٥. ١١. " المقتصر " ص ١٧٨. ١٢. " المهذب " ج ١، ص ٤٦٢. ١٣. " تنقيح الرائع " ج ٢، ص ٩٣. ١٤. " المسالك الافهام " ج ٣، ص ٤٤٥. ١٥. " الروضة البهية " ج ٣، ص ٤٤٥. ١٦. " الاستبصار " ج ٣، ص ٩٣.