القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٢٦
فالعمدة في دليل المنع الاخبار والحديث الوارد في المقام.
أما الحديث فقد روى الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال صلى الله عليه وآله: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فقال: فلا اذن.
(١) وأما الرواية فمن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص.
(٢) وما رواه داود بن سرحان: لا يصلح التمر بالرطب، إن الرطب رطب، والتمر يابس، فإذا يبس الرطب نقص.
(٣) وما رواه داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب إن التمر يابس والرطب رطب.
(٤) وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن امير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله، (٥) ودلالة الخبر الاخير على المنع مبنى على ما تقدم ذكره أن أمير المؤمنين عليه السلام كان ١. " سنن البيهقي " ج ٥، ص ٢٩٤. ٢. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٤، ح ٣٩٨ باب بيع الواحد بالاثنين.
.. ح ٤، " الاستبصار " ج ٣، ص ٩٣، ح ٣١٤، باب بيع الرطب بالتمر، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٥، أبواب الربا باب ١٤، ح ١. ٣. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٠، ح ٣٨٤، باب بيع الثمار، ح ٢٧، " الاستبصار " ج ٣، ص ٩٣، ح ٣١٥، باب بيع الرطب بالتمر، ح ٣ " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٦، أبواب الربا، باب ١٤، ح ٦. ٤. " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٠، ٣٨٥، باب بيع الثمار، ح ٢٨. ٥. " الفقيه " ج ٣، ص ٢٨١، باب الربا، ح ٤٠١٥، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٩٥، ح ٤٠٨، باب بيع الواحد بالاثنين.
..، ح ١٤، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٤٤٥، أبواب الربا باب ١٤، ح ٢.