القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١١٨
ذكروها لا اعتبار بها، فان دين الله لا يصاب بالعقول.
وما يقال من أننا نرى بالوجدان اختلاف الالبان من حيث الاثار باختلاف ذوي الالبان، وإن كان حقا حتى أن الحيوان الشخصي يختلف البانه من حيث الاثار باختلاف الاغذية ولذلك كانت الاطباء يعطون الدواء للام التي رضيعها كان مريضا، فضلا عن ألبان الحيوانات المختلفة نوعا ومهية، ولكن مع ذلك لو لم يكن الحكم اتفاقيا ومورد الاجماع لا يمكن اثباته بهذه الامور، مع حكم العرف بأن اللبن عن جميع الحيوانات حقيقة واحدة اللهم إلا أن يقال بأنه عند العرف أيضا مختلف باختلاف ذي اللبن أو علمنا بالتجزية والتحليل أنها حقائق مختلفة.
المسألة الخامسة قال المحقق في الشرايع الادهان تتبع ما تستخرج منه.
(١) أقول: الادهان إما تستخرج من حليب الحيوانات وإما من شحومها ولحومها أو سائر أعضائها، وإما من النباتات أي من أثمارها كدهن اللوز والجوز والزيتون وأمثالها فهذه اقسام ثلاثة.
أما القسم الاول فحالها حال الحليب الذي استخرج منه وقد تقدم في المسألة السابقة أن الالبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف، فبناء على هذا: الدهن المستخرج من حليب الغنم بأقسامه ماعزه وضأنه لا يجوز بيعه بالتفاضل مع دهن آخر من حليب الغنم، وأما دهن حليب الغنم مع دهن حليب البقر أو الابل أو غيرهما من نوع آخر غير الغنم فلا يأتي فيه الربا.
والحاصل أن حال الدهن في التجانس والاختلاف حال اللبن الذي يستخرج منه.
وأما القسم الثاني أي الدهن الذي يستخرج من بدن الحيوان، فحاله حال بدن الحيوان ولحمه وأعضائه، وقد تقدم تفصيل ذلك.
١. " شرائع الاسلام " ج ٢، ص ٣٩.