نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٩ - شموله للشاك و المتردد

جزء، فهذا يشمله حديث «لا تعاد» لانه حين العمل كان جاهلا قاصرا، و هكذا من شك فى اتيان جزء بعد تجاوز المحلّ فبنى على الاتيان لقاعدة التجاوز، ثم بعد الصلاة او بعد دخوله فى ركن تبيّن له انه لم يأت به، فان الحديث يشمله، حيث جهله حين الترك جهلا عن قصور، فالصحيح هو شمول الحديث للشاك مطلقا، لكن بهذا المعنى.

لكنه- رحمه الله- استشكل فى شمول الحديث للشاك حتى بهذا المعنى ايضا، اى و لو كان بعد العمل و انكشاف الخلاف .. نظرا لان ذلك يستدعى تقييد الجزئية بالعلم بها فيكون العلم جزء الموضوع، و تكون المصلحة قائمة بالجزء بشرط العلم بكونها جزء، اما فى صورة الجهل بذلك فنفس المصلحة قائمة بالباقى كملا، فوجود المصلحة فى الباقى و عدمها منوط بالعلم و عدمه. و هذا تصويب باطل، بالاجماع، و بكونه خلاف ظاهر الحديث الذى علّل الاجتزاء بكون المتروك سنة و ترك السنة لا يضرّ بصحة الفريضة[١].

و الجواب- اولا- بالنقض بمثل النجاسة المقيّد مانعيّتها بالعلم بها فهل المصلحة تتبّدل فى حالتى العلم و الجهل؟ و كذلك الاجزاء المنسية اذا علم بها بعد تجاوز المحلّ، فبما ذا يعلّل جزئيتها و دخالتها فى ملاك الواقع فى حالتى العلم و النسيان قبل تجاوز المحل و بعده، فهل المصلحة تتبدل او تتدارك ام ماذا؟ و بماذا يعلّل قاعدتى التجاوز الفراغ؟ فإنّ التعليل نفس التعليل.

و ثانيا- ان الفرق بين الاجزاء و الشرائط الركنية و غيرهما من الاجزاء و الشرائط: هو مدخلية الاركان فى ملاك الأمر على الاطلاق، اما غير الاركان‌


[١] - كتاب الصلاة بقلمه الشريف ص ٣١٦- ٣١٨.