نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٤ - ادلة المعارضين

بالعقاب‌[١] و بين الاعادة فرارا عن المؤاخذة، بناء على استفادة الرخصة[٢] من الحديث- على ما تقدم فى ردّنا على المذهب الثانى- و هو تخيير مستهجن للغاية. فان المعقول فى مثل ذلك هو توجيه الخطاب اليه بالاعادة لطفا به- كما هو مقتضى قاعدة اللطف- بل لا معنى لهذا التخيير فى واقعه غير الأمر بالاعادة و الا فالعقاب مسجّل عليه، فيصبح شمول «لا تعاد» بالنسبة اليه لغوا محضا. و هذا لا يفرق فيه بين الاعادة فى الوقت و القضاء خارجه- بناء على الرخصة- فان الكل استيناف لتدارك الخلل فرارا عن المؤاخذة.

و الخلاصة ان للحديث بذاته اطلاقا يشمل الجاهل بكلا قسميه، غير ان الجاهل المقصّر يخرج، نظرا للزوم المحذور العقلائى المذكور. اما العامد فكان خروجه بالتخصّص لا بالتخصيص.

هذا مضافا الى ان ظاهر الحديث امتنان و لا امتنان بشأن من كان العقاب بشأنه مسجّلا لو اقتصر على ما اتى به ناقصا حيث تقصيره- كما فى الجاهل المقصر- او تعمّده- كما فى العامد.

و امّا ما ذكره سيدنا الاستاذ- دام ظله- فى وجه خروج المقصّر من كونه مكلفا بالواقع للاجماع و لحديث «ا فلا تعلمت» .. فان كان يعنى عدم صدق الاعادة بشأن من لم يسقط تكليفه بالواقع نظرا لبقاء أمره الاول الذى يدعوه‌


[١] - نظرا لكونه جاهلا مقصّرا فلو شمله الحديث و الحال هذه لكان معناه- بناء على استفادة الرخصة من الحديث-: ان شئت فلا تعد لكنك معاقب على جهلك. و ان شئت ان لا تعاقب فاستأنف. و هذا كما ترى تخيير واه.

[٢] - تقدم استفادة الرخصة من الحديث لا العزيمة ص ١٤.