نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٣ - ادلة المعارضين

و قد حكى عن الشيخ- قدس سره- اختيار هذا المذهب، غير ان الاستدلال الذى نقلوه عنه يبدو مشوها، و العهدة على الراوى:

قال- فيما حكى عنه قدس سره-: ان الصحيحة جاءت لترفع حكما لو لا هذا الحديث لكان ثابتا بطبعه، و ذلك فى مثل الجاهل القاصر، حيث الأدلة الأوليّة تشمله، فهى باقية فى حقه مادام الوقت و عدم الامتثال، فترتفع بحديث «لا تعاد». اما المقصّر فان الادلة الاولية سقطت فى حقه بعد العصيان و لو لا السقوط لم يكن وجه لعقابه. و التكليف يسقط بأحد أمرين: اما الامتثال او العصيان. و هنا قد حصل الثانى، اذن لا وجه لشمول الحديث له بعد سقوط التكليف عنه باتيانه بالناقص جهلا.[١]

اقول: كيف يعقل سقوط تكليف المقصر بعد اتيانه بالناقص جهلا بالحكم فى حين انه علم به قبل خروج الوقت، افهل يحتمل فى حقه سقوط التكليف بمجرّد الجهل فى بعض الوقت مع قدرته بعد ذلك على الاتيان بالمأمور به كملا فكيف يصّح اطلاق لفظة العصيان على مثل ذلك، ما لم يستمرّ على ترك الامتثال الى خروج الوقت؟!

و الاولى انكار نسبة مثل هذا الكلام الى مثل هذا الفقيه المحقق، الذى بهر المحققّين بعمق نظراته و دقة مفاطنه. قال العلامة البجنوردى: «هذا كلام عجيب لا ينبغى ان يسند الى مثل شيخنا الاعظم قدس سره»[٢]

*** و هناك مذهب متوسط بين الاختيارين الثالث هذا و الرابع الآتى، اختاره‌


[١] - رسالة« لا تعاد» العلامة الآملى- ملحق كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤١٠.

[٢] - القواعد الفقهية ج ١ ص ٧٠