نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٩ - الاستقبال

خصصّت‌[١] ايضا كما لا يخفى.

(الصورة الثانية) اذا كان انحرافه الى نفس اليمين او اليسار تماما، فقد ذهب المشهور الى وجوب الاعادة مادام الوقت، اما اذا التفت الى ذلك بعد خروج الوقت فلا يجب القضاء و قد الحقوا هذه الصورة بصورة الاستدبار الآتية و لعدم صدق «ما بين المشرق و المغرب» على نفس نقطى الشرق و الغرب.

اقول: هذا التعبير يشمل نفس النقطتين ايضا، اى من نقطة المشرق الى نقطة المغرب كله قبلة، كما فى نظائر هذا التعبير مثلا قوله: «كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا» «انيس و لم يسحر بمكة سامر» لا يريد به مجرد وسطها بل مجموع هذه المسافة التى تبدأ من كذا و تنتهى الى كذا.

و الدليل على ذلك نفس التعبير الوارد فى موثقة عمار[٢] «و ان كان متوجها الى دبرا القبلة ...» فان هذا التعبير ورد مقابلا لقوله اولا: «و ان كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب» فهو كالتصريح بالمفهوم يوضح المراد من المنطوق ايضا. فالاستدبار قد اخذ فى هذه الموثقة مقابلا لما بين المشرق و المغرب، فلابد من دخول النقطتين فى المنطوق. و الّا لكان ساكتا عن ذلك فى حين ان ظاهر التصريح بالمفهوم هو استيفاء الحصر لجميع جوانب الكلام‌

و يشهد لذلك ايضا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة[٣] عن الرجل يقوم فى الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا او شمالا؟


[١] - فان احاديث( الاعادة فى الوقت و عدمها خارج الوقت) تخصصت بحكومة( ما بين المشرق و المغرب قبله). و خصصت احاديث( من صلى الى غير القبلة اعاد) المطلقة بما اذا كان الوقت باقيا.

[٢] - تقدمت فى ص ٥٦.

[٣] - تقدمت فى ص ٥٦.