نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٠٧ - للتسليم

و ظاهر الصدق- قدس سره- الاعتماد على هذا الحديث.

للتسليم‌

(مسألة ٤٠) تستحب سجدتا السهو لمن سلّم فى غير موضعه، لانه تكلّم او زيادة سهويّة. اما الوجوب فلا دليل عليه، فضلا عن نصوص خاصة تنفى الوجوب، ففى صحيحة محمد بن مسلم «فى رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنه قد أتم الصلاة و تكلم، ثم ذكر انه لم يصلّ غير ركعتين؟ فقال ابو جعفر- عليه السلام-: يتم ما بقى من صلاته و لا شئ عليه»[١]. و يشهد لذلك ايضا احاديث سهو النبى- صلى اللّه عليه و آله- و انه لم يسجد للسهو، مع انه- صلى اللّه عليه و آله- سلّم ثم قام فأتم صلاته‌[٢]. و غير ذلك من احاديث البناء على صلاته اذا اتى بها ناقصة فتذكّر قبل فعل المنافى‌[٣].

و استدل القائل بالوجوب بموثقة عمّار «قال: سألت ابا عبد الله- عليه السلام- عن رجل صلّى ثلاث ركعات و هو يظنّ انها اربع، فلمّا سلّم ذكر أنها ثلاث، قال: يبنى على صلاته متى ما ذكر، و يصلى ركعة و يتشهد و يسلّم و يسجد سجدتى السهو، و قد جازت صلاته»[٤]. و صحيحة العيص «قال سألت‌


[١] - قد سبق الكلام حول هذه الصحيحة فى المسألة التاسعة و الثلاثين و قلنا بعدم امكان حملها على ارادة نفى الاعادة. و الحديث مذكور فى الوسائل ج ٥ ص ٣٠٩ باب ٣ ابواب الخلل حديث ٩

[٢] - راجع الوسائل باب ٣ ابواب الخلل ج ٥ ص ٣٠٧

[٣] - راجع الحدائق الناضرة ج ٩ ص ١٢٥ فما بعد، و ص ٣١٨

[٤] - الوسائل ج ٥ ص ٣١٠ باب ٣ ابواب الخلل حديث ١٤