نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٠٨ - (للشك بين الاربع و الخمس)

ابا عبد الله- عليه السلام- عن رجل نسى ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثم ذكر انه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتين»[١].

لكن لا دلالة فيهما على الوجوب، اما موثقة عمار فلم يكن فيها دليل على كون السجود لاجل زيادة التسليم بخصوصه. و على فرض التسليم فمقتضى الجمع بينها و بين صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة هو الحمل على الاستحباب و اما صحيحة العيص فالكلام فيها هو الكلام فى الموثقة، مع زيادة انها غير ظاهرة فى ارادة سجدتى السّهو من قوله «و يسجد سجدتين» فلعلّهما سجدتا الركعة المنسية. نعم لو حملنا قوله «فيركع» على ارادة الاتيان بالركعة المنسية، لا ارادة الركوع، كان قوله «و يسجد سجدتين» ظاهرا حينئذ فى ارادة سجدتى السهو، فيكون الجواب عند ذاك هو الجواب عن الموثقة.

و اخيرا فاذا لم يكن دليل على الوجوب فالبراءة هى المحكّمة.

(للشك بين الاربع و الخمس)

(مسأله ٤١) من شك بين الاربع و الخمس يبنى على الاربع و يتم صلاته و يسجد سجدتى السهو وجوبا وفق المشهور و ظاهر النصوص، جاء فى صحيحة الحلبى «اذا لم تدر اربعا صليت ام خمسا، ام زدت ام نقصت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا خفيفا»[٢]

و ينبغى الحمل على الاستحباب، نظرا لان ذلك لا يزيد على من تيقّن‌


[١] - الوسائل ج ٥ ص ٣٠٩ باب ٣ ابواب الخلل حديث ٨

[٢] - الوسائل ج ٥ ص ٣٢٦ باب ١٤ ابواب الخلل حديث ٤