نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٠ - أركان الصلاة

فمدخليّتها ليست على الاطلاق، بل فى حالة خاصة دون اخرى، و من هناجاء اصطلاح الجزء الذكرى و الشرط الذكرى، اى تكون مدخليتها فى ملاك الامر مخصوصة بحالة العلم، لمصلحة يراها المولى الحكيم، ففى حالة الجهل و النسيان تكون المصلحة القائمة بالباقى وافية بغرض المولى و لو بصورة ناقصة، لكن المولى يكتفى بها ارفاقا بعبده، اما فى صورة العمد و العلم فلا يكتفى بذلك القدر، بل يجب الاتيان بالجميع كملا. لا أنّ نفس المصلحة التى كانت قائمة بالجميع فى حالة الذكر، تكون قائمة بالباقى فى حالة الجهل، و الّا لم يكن مجال للاعادة، و كانت «لا تعاد» عزيمة حينذاك لا رخصة، و الحال ان الاعادة جائزة بالاتفاق. و ربما تكون راجحة. فمقام الاجتزاء و الاكتفاء بالناقص بدلا عن الكامل ارفاقا و امتنانا شئ، و مقام الوفاء بتمام المصلحة الواقعية شئ آخر فالذى نلتزم به هو الاول و لا محذور فيه، اما الثانى الذى هو مصبّ الاستشكال المذكور فمرفوض عندنا بتاتا.

أركان الصّلاة

كل جزء او شرط فهو بحسب طبعه الأولّى ركن. لان اعتبار شى‌ء فى مركب لابّد ان يكون ناشئا عن مدخليّته فى ملاك التركيب، فاذا انتفى عمدا او سهوا فقد انتفى المركب لا محالة. و من ثم قيل: ينتفى المركب بانتفاء جزئه. نظرا لمدخلية كل جزء حسب اطلاق دليل اعتباره فى ملاك المركب، فهو كلام وفق القاعدة الاولية فى الاجزاء و الشرائط. اذن فكل جزء او شرط ركن بحسب طبعه.

غير ان الصلاة- و هو مركب اعتبارى- اختصت بالتبعيض فى اجزاءها و