نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٣١ - تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا

فساد المركب الّا اذا اخذ عدمها قيدا فى قوامه، فحينئذ يفسد المركب بسبب انتفاء قيده و هو النقيصة لا الزيادة- كما تقدم-.

و بما انه يمكن ثبوتا اخذ الاجزاء لا بشرط حتى عن الزيادة العمدية، فما لم يثبت اخذها بشرط لا، لا يحكم ببطلان المركب عند الزيادة، اذ يكفى فى الصحة احتمال اخذ الاجزاء لا بشرط، حيث الشك فى ذلك يرجع الى الشك فى المانعية اى الشك فى اخذ عدمها قيدا فى المأمور به فالمرجع هى البراءة عن الاكثر اى عن الزائد على القدر المتيقن من التكليف.

و اما التمسك لاثبات الصحة بالاستصحاب فلم يرتضه الشيخ- قدس سره- نظرا لان استصحاب الصحة يراد بها صحة الاجزاء السابقة، و هى عبارة عن الصحة التأهليّة الشأنية بمعنى صلاحيتها للصحة الفعلية اذا اجتمعت اليها سائر الاجزاء بلا تخلّل مانع، و الصحة الشأنية لم تزل عن الاجزاء السابقة و لا تزول حتى مع القطع بعروض المانع، فلا شك فيها كى يستصحب بقاؤها. لكنها مع ذلك لا تستلزم عدم مانعية الموجود، اذ لا علاقة بين الامرين، فلا مجال للاستصحاب المذكور حتى لو قلنا بجريان الاصل المثبت، اذ لا يكون من الاصل المثبت ايضا بعد ان لم يكن ربط بين الامرين.

هذا اذا كان الشك فى مانعية الموجود، و اما اذا شك فى قاطعية الموجود، فاستصحاب الهيئة الاتصالية لا بأس به. و الفرق بينهما: ان مرجع الشك فى المانعية الى الشك فى شرطية عدمها، فاستصحاب صحة سائر الاجزاء لا يستلزم عدم شرطية شئ آخر، وجودا او عدما. و اما مرجع الشك فى قاطعية الموجود فهو الشك فى بقاء الهيئة الاتصالية فتستصحب.