نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٨ - الركوع
على فتوى المشهور كى تكون معارضة. و اما مرسلتا الفقيه و الكافى فلم يثبت انهما روايتان مستقلتان فلعلهما هى نفس مرسلة خراش.
اذن فالعمل انما هو على النص الصحيح الذى لم يثبت معارض له، و لم يتحقق اعراض جماعى معتبر عنه و هو اختيارنا بالذّات و الحمد للّه اولا و آخرا.
*** و اخيرا فالنص المتقدم فى اصل المسألة على عدم الاعادة بعد خروج الوقت يصبح حاكما على حديث «لا تعاد» فى جانب عقد المستثنى منه، كما لا يخفى.
*** الركوع
(مسألة ٦) اذا نسى الركوع ثم تذكره قبل الدخول فى السجدة الاولى عاد اليه و تداركه و لا شئ عليه. و ذلك لبقاء محلّه و امكان تداركه، من غير ان يحدث خلل فى الصلاة.
و هى مسألة اجماعية. و لوضوح الحكم فى عكسها الوارد فيه نص خاص، و هو تدارك السجود قبل الدخول فى الركوع، و المسألتان من باب واحد. و لفحوى ما دلّ على الرجوع و التدارك بعد الدخول فى السجدة الاولى، قبل الدخول فى الثانية- كما تأتى فى المسألة التالية-.
و لاطلاق صحيحة حكم بن حكيم: «قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام- عن رجل نسى من صلاته ركعة او سجدة او الشئ منها ثم يذكر؟ فقال يقضى ذلك بعينه. فقلت: ايعيد الصلاة؟ قال: لا»[١].
بناء على ارادة «يأتى» من قوله «يقضى». اى يأتى بالمنسى حين
[١] - الوسائل ج ٤ ص ٩٣٤ باب ١١ ابواب الركوع حديث ١.