نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٦ - ادلة المعارضين

اعدها تامة. اذن فهذا الخطاب انما يصح لو كان هناك عزيمة، حيث لم يكن مجال للتدارك حينذاك.

٢- و استدل منكروا الشمول- ايضا- بظهور لفظ الحديث فى الاختصاص، و ذلك لان الحكم ب «لا تعاد» انما يصح فى مورد يمكن الحكم فيه ب «أعد» و هو مورد النسيان و شبهه، نظرا لانّ أصل الأمر بالجزء او الشرط بالنسبة الى الملتفت باق على حاله لم يسقط، فيقال له: امتثل، و لا يقال له: أعد، لانه لم يأت بالمأمور به حينما يأتى بالعمل ناقصا و هو ملتفت الى ذلك. نعم يصح ذلك بالنسبة الى الغافل او الناسى حين العمل، حيث الامر بالجزء المغفول عنه او المنسى لم يكن منجزا بحقّه فى حينه، فصحّ ان يقال له بعد التفاته: «أعد صلاتك». فهذا يشمله حديث «لا تعاد» امتنانا عليه، أما غيره فخارج عن مدلول الحديث موضوعا.

اقول: سيأتى أن الاعادة تصدق مع مطلق استيناف العمل، سواء أكان الاخلال عمديا ام سهويا، فلا وجه لهذا الاستظهار[١].

٣- و استدلوا- ايضا- بالاجماع المنعقد على بطلان صلاة من تعمّد ترك جزء او شرط او أتى بمانع متعمدا، و ليس ذلك الا لفهم اختصاص الحديث بالناسى و شبهه.

لكن هذا الاجماع قد اصبح مدركيا بعد وجود سائر الادلة، و لا اقل من احتمال ذلك فلا كاشفية لهذا الاجماع المدّعى، و انما تدور حجيتّه مدار حجية المستند الذى اعتمد عليه المجمعون.


[١] - انتظر لتمام الكلام عند التعرض للمذهب الثانى، كما ان النصوص التى تؤيد هذا الصدق حتى مع الترك العمدى ستوافيك هناك انشاء الله