نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٨ - ادلة المعارضين

الذى اتى به، فهنا يأتى دور الحديث ليشمله لبيان الشق الثانى اى الاكتفاء.

و لانّ تكليفه بالاعادة بعد الالتفات- لو لا الحديث- يكون ناشئا عن اعتبار الجزئية المطلقة بحقه، حيث يسقط عنه التكليف حالة الجهل القصورى، ثم يتنجز بشأنه عند ارتفاع الجهل تنجيزا ناشئا عن مقام اعتبار الجزئية المطلقة بشأنه لو لا الحديث، و هذا هو محقق مفهوم الاعادة- فى مفروض البيان المذكور-.

لكن تخصيص الحديث بكونه واردا بهذا الصدد- اى بشأن من يدور أمره بين الأمرين المذكورين، و من يكون تكليفه بالاعادة ناشئا عن اعتبار الجزئية المطلقة بشأنه، بعد السقوط، تحقيقا لمعنى الأعادة- محلّ تأملّ و اشكال، فان ظاهر الحديث اعمّ، و مورده: صدق الاعادة مطلقا، و المفروض صدقها حتى مع الترك العمدى.

فالصحيح شمول الحديث للجاهل القاصر، و لا يستلزم ذلك محذور المعارضة المذكورة، بل الحديث على هذا محتفظ برتبة حكومته على ادلة الاجزاء و الشرائط و يخصّصها بغير حالة الجهل القصورى و النسيان.

*** و قد استدلوا للمشهور بوجوه اخر ضعيفة منها ما يلى:

١- ان المستفاد من الحديث هو نفى الاعادة فى مورد لو لا هذا الحديث لكان الأمر بالاعادة- على تقديره- تكليفا جديدا. و هذا ما اذا لم يكن الأمر الاول باقيا، و الّا فلو كان بنفسه باقيا لم تكن حاجة الى أمر جديد بالاعادة، لأن نفس الخطاب الاول كافل بتحريك المكلف نحو العمل ثانيا. و من ثم يختّص هذا الحديث بالناسى و المضطر و ما اشبه، حيث التكليف بالواقع فى حقهم يسقط فى حينه، ثم بعد الالتفات او رفع الاضطرار يحدث تكليف‌