نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٠ - الحكومة على الحديث

للاكتفاء بهذا المأتى به مع بقاء ذلك الطلب على حاله! إذن تصبح الحكومة ناظرة الى مرحلة الجعل و التشريع لا محالة، حيث رفعت إلزام الطلب الاول فى هذه الحالة الخاصة، و خصّصته بغيرها.

ثالثا- دلالة الحديث نفسه، حيث قوله عليه السلام- «فلا تنقض السنة الفريضة» دالّ على ان المطلوب الاصلى- على الاطلاق- هى فرائض الصلاة الخمس، اما غيرها من سائر الاجزاء و الشرائط فهى سنن مطلوبة فى حالة الذكر، فاذا تحققت الفرائض خارجا فقد حصل المطلوب، فلا يؤمر المكلف حينذاك بنقضها بالابطال و الاستيناف او الاعادة لاجل تدارك السنة المتروكة سهوا او جهلا.

الحكومة على الحديث‌

كما يكون الحديث حاكما على ادلة الاجزاء و الشرائط و الموانع فى جانب المستثنى منه، كذلك هو محكوم فى جانب المستثنى بما ورد: «ان ما بين المشرق و المغرب قبلة» فانه تصرف فى عقد الوضع من اشتراط الصلاة باستقبال الكعبة.

و ما ورد: «ان التراب احد الطهورين» و ما ورد من كفاية دخول الوقت اثناء الصلاة مع ظن الدخول. و ما ورد من عدم الاعادة اذا صلّى مستدبرا فتبين له بعد الوقت. و ما ورد من كفاية الايماء للركوع و السجود للمضطّر. و ما ورد من امكان تدارك الركوع قبل الدخول فى السجود و بالعكس. و ما ورد من عدم اعادة الصلاة بسجدة واحدة، فان هذه حكومة تفسيرية للمراد باعادة الصلاة من السجود، فكل ذلك حكومة على الحديث حكومة واقعية، نتيجتها التخصيص‌

كما ان ما ورد من وجوب الاعادة على من ترك القيام حال تكبيرة الاحرام‌