نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٨ - ادلة المعارضين
٧- نصوص خاصة فى مختلف ابواب كتاب الصلاة صرحت بوجوب اعادتها بالخلل العمدى: ففى باب القراءة: «من ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة»[١] او «فلاصلاة له»[٢] او «لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب»[٣]. و التعبير الاخير ايضا مخصوص بحالة الذكر بعد خروج الناسى بالاتفاق.
و فى باب الجهربها: «من جهر فيما لا ينبغى الاجهار فيه، و اخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه، أىّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة»[٤]
و فى باب القيام: «من لم يقم صلبه فلا صلاة له»[٥]. و هذا التعبير ايضا مخصوص بحالة الذكر لخروج الناسى بالاتفاق.
و فى باب الركوع فيما يتعلق بالذكر الواجب: «و من لم يسبّح فلا صلاة له»[٦] اى متعمدا، بالاتفاق.
و فى باب التشهد: «من ترك الصلاة على النبى ص فلا صلاة له»[٧] اى متعمدا ايضا.
الى غير ذلك مما يجده الباحث صريحة فى بطلان الصلاة بكلّ خلل عمدى مطلقا حتى فى غير الاركان من الأجزاء و الشرائط. و حتى فى الموانع: «و من تكلم فى
[١] - الوسائل ج ٤ ص ٧٦٦ باب ٢٧ ابواب القراءة حديث ١.
[٢] - الوسائل ج ٤ ص ٧٦٧ باب ٢٧ ابواب القراءة حديث ٥.
[٣] - الوسائل ج ٤ ص ٧٣٢ باب ١ ابواب القراءة حديث ١.
[٤] - الوسائل ج ٤ ص ٧٦٦ باب ٢٦ ابواب القراءة حديث ١.
[٥] - الوسائل ج ٤ ص ٦٩٤ باب ٢ ابواب القيام حديث ١.
[٦] - الوسائل ج ٤ ص ٩٢٤ باب ٣ ابواب الركوع حديث ٥.
[٧] - الوسائل ج ٤ ص ٩٩٩ باب ١٠ ابواب التشهد حديث ١.