نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٠٠ - للقيام موضع القعود و بالعكس

و اخيرا فهذه الامور الثلاثة اذا لم تكن دليلا. فانها تصلح منشأ عقلائيا للشك فى وجوب سجدتى السهو للتشهد المنسى، فالبرائة هى المتحكمة.

للقيام موضع القعود و بالعكس‌

(مسألة ٣٨) قالوا: تجب سجدتا السهو للقيام موضع القعود و بالعكس.

لصحيحة معاوية بن عمار. قال: «سألته عن الرجل يسهو فيقوم فى حال قعود او يقعد فى حال قيام؟ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، و هما المرغمتان ترغمان الشيطان»[١] و مثلها موثقة عمار[٢] و سنذكر نصّها.

لكن يجب حملهما على الاستحباب، نظرا لمعارضة ما دلّ على عدم وجوب السهو على ناسى السجدة و التشهد ثم يتذكّرهما قبل الدخول فى الركوع‌[٣] و لا يكون القيام موضع القعود- فى الاكثر- الا فى هذين الموردين.

هذا مضافا الى شهادة ذيل موثقة عمار بهذا الحمل، الامر الذى يجب حمل صحيحة معاوية عليه حتما. قال عمار «سألت ابا عبد اللّه (ع) عن السهو ما ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: اذا اردت ان تقعد فقمت، او اردت ان تقوم فقعدت، او اردت ان تقرأ فسبحت او اردت ان تسبّح فقرأت. فعليك سجدتا السهو. و ليس فى شئ مما يتم به الصلاة سهو.

و عن الرجل اذا اراد ان يقعد فقام ثم ذكر من قبل ان يقدّم شيئا او


[١] - الوسائل ج ٥ ص ٣٤٦ باب ٣٢ ابواب الخلل حديث ١

[٢] - الوسائل ج ٥ ص ٣٤٦ باب ٣٢ ابواب الخلل حديث ٢

[٣] - الوسائل ج ٤ ص ٩٦٨ باب ١٤ ابواب السجود الاحاديث و ص ٩٩٧ باب ٩ ابواب التشهد الاحاديث