نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٨٤ - (القيام)

يمكن تداركه، بمجرد الدخول فى السجود، فعدم امكان تدارك الانتصاب اولى و قد سبق ان هؤلاء اخذوا باطلاق قوله «نسى ان يركع» فى خبر ابى بصير[١] لكن تقدم وجوب تقييد هذا الاطلاق- على فرض تسليم السند- بصحيحة ابى بصير ايضا: «و قد سجد سجدتين»[٢].

و الصحيح: عدم قابليته للتدارك، فانه كالذكر فى الركوع واجب فى ظرف خاص و كالطمأنينة، فهنا حيث كان الانتصاب واجبا عند رفع الرأس من الركوع كالطمأنينة فيه، فلا يمكن تداركه الاباعادة الركوع، نعم لو قيل انه واجب مستقل كان للقول بوجوب تداركه وجه، لكنه وجه غير وجيه. و مما يدل على هذا الاستظهار قوله «اذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك»[٣] فهو واجب فى ظرف خاص، و ليس واجبا بالاستقلال- فلا يمكن تداركه بوجه، حتى و لو لم يصل الى حد السجود، بل بمجرد ان خرج عن حدّ الراكع خرج عن قابلية التدارك.

ثم على تقدير الشك فى وجوب التدارك فالمرجع هو أصل البراءة، عن التكليف لا الاستصحاب، لانه شبهة حكمية فضلا عن كونه مسببا عن الشك فى الموضوع. فانه على فرض اجمال دليل القيد يكون القدر المتيقن هو المتعين، فانا نشك فى ثبوت التكليف بشأن الناسى فما الذى نستصحبه؟ فى حين اشتراط الاستصحاب باليقين السابق بالتكليف.

(مسألة ٢٣) من هذه المسألة يظهر حال من نسى الانتصاب من السجدة


[١] - الوسائل ج ٤ ص ٩٣٣ باب ١٠ ابواب الركوع حديث ٤.

[٢] - الوسائل ج ٤ ص ٩٣٣ باب ١٠ ابواب الركوع حديث ٣.

[٣] - الوسائل ج ٤ ص ٦٧٨ باب ١ ابواب افعال الصلاة حديث ٩.