نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٨٣ - (القيام)

ركنا- عرضيا و بالغير- اى شرطا ركنيا فى الركوع ..[١] لكنه قدس سره- مع ذلك وافق الماتن فى الحكم المذكور، و هو غريب‌[٢].

و الأقوى: صحة الصلاة مطلقا، سواء تذكره قبل السجدتين ام بعدهما، من غير ان يعود او يستأنف. نظرا لعدم اعتبار القيام فى تحقق الركوع حتى فى الحدوثى، لصدقه على من خفض برأسه و انحنى قليلا لا بقصد الركوع .. بل كان من قصده الهوى الى السجود او شئ آخر، لكنه قبل ان يصل الى حد الراكع تذكر الركوع فأخذ فى الانحناء الركوعى، فمن كان منحنيا بمقدار خمس درجات ثم انحنى الى درجة التسعين، يصدق عليه أنه ركع، مع انه لم يكن عن قيام انتصابى هذا و الاجماع المذكور على فرض ثبوته لم يثبت كونه تعبّديا، لقوة احتمال كونه تعليليّا للجهة المتقدمة. و على تقدير تعبّديته فلا اطلاق له حتى يثبت اعتبار القيام المذكور مطلقا حتى فى حال النسيان.

اذن فالصلاة صحيحة، و الركوع متحقّق فلا يعود، لانه داخل فى الركن سواء كان تذكره قبل السجدتين ام بعدهما.

(مسألة ٢٢) لو نسى الانتصاب من الركوع، فهوى الى السجود، قبل ان ينتصب فالمشهور على انه يعود و يتدارك، حتى و لو دخل فى السجود ما لم يدخل فى السجدة الثانية. نظرا لعدم استلزامه الا زيادة سجدة واحدة و هى ليست بركن، فالواجب المنسى يجب تداركه مالم يدخل فى ركن.

و قال جماعة بوجوب التدارك ما لم يدخل فى السجود مطلقا، حتى الأولى نظرا لاستفادة ذلك من عدم امكان تدارك الركوع حتى سجد، فان الركوع اذا لم‌


[١] - راجع مستمسك العروة ج ٦ ص ٩٢ ط ٣.

[٢] - راجع مستمسك العروة ج ٧ ص ٤٠٤ ط ٣.