نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٢ - هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك

هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك‌

ذهب المشهور من الفقهاء- رضوان الله عليهم- الى اختصاص الحديث بالناسى، و ربما انعقد اجماع القدامى منهم على ذلك. لكن المتأخرين اختلفوا نظريا- و ربما عمليا- فى شموله للعامد مطلقا، او اذا لم يكن عالما بالحكم، او بالفرق بين الجاهل القاصر و المقصّر، فهنا مذاهب اربعة:-

الاول- شموله للعامد مطلقا، سواء أكان جاهلا ام عالما، و كان الجاهل قاصرا ام مقصّرا. و هذا المذهب احتمله خاتمة المدققين الشيخ محمد تقى الشيرازى قدس سره- و صححّه بفرض خطابين، أحدهما فى طول الآخر، نظير من تعمّد ترك بعض افعال الحج غير الركنية، فانّ حجّة ماض، و ان كان معاقبا على العصيان، و ملزما بتدارك المتروك ان امكن. و كذلك الجاهل المقصّر يتم فى موضع القصر او يجهر فى موضع الاخفات، و لا مبرّر لصحة العمل فى ذلك كله سوى فرض خطابين احدهما فى طول الآخر، كما فى باب الترتّب. و كما فى باب الصلوات المندوبة، او المنذورة حيث تعدّد الخطاب أحدهما بذات العمل فيما يتعلق بصحته، و الآخر بالخصوصيات الزائدة المندوبة او المنذورة.

فعدم امتثال الخطاب الأخير لا يعنى سقوط الخطاب الاول، فاذا امتثله سقط رأسا من غير لزوم التدارك بالاعادة او عدم امكان التدارك، نظرا لأنّ الخطاب الاول قد سقط بالامتثال، و الخطاب الثانى لا موضوع له بعدئذ، حيث كان فى طول ثبوته.

قال- قدس سره-: فلا مانع من فرض خطابين فى باب الصلاة مطلقا- نظرا الى حديث لا تعاد- فهناك أمر بذاتها بالنظر الى الاركان، و أمر