نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٧٤ - السجود
الاخريتين سواء»[١]. بناء على ارادة الجنس من السجدة- كما هو الظاهر نظرا للألف و اللام- فيقيّد اطلاقها بما دلّ على عدم بطلان الصلاة بنسيان سجدة واحدة.
(مسألة ١١) لو نسى سجدة واحدة و تذكرها قبل الدخول فى الركوع تداركها. و ان تذكرها بعد الدخول فى الركوع مضت صلاته، و عليه قضاء تلك السجدة بعد الصلاة. لصحيحة اسماعيل بن جابر عن ابى عبد اللّه (ع) «فى رجل نسى ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد؟
قال: فليسجد ما لم يركع، و اذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم، ثم يسجدها فانها قضاء» و غير هذه الصحيحة ايضا[٢].
(مسألة ١٢) لو نسى السجدتين فتذكرهما قبل الدخول فى الركوع عاد و تداركهما لبقاء محلّ التدارك و لأولوية جواز تدارك السجدتين من تدارك السجدة الواحدة التى ورد النص بها.
(مسألة ١٣) لو نسى السجدتين من الركعة الاخيرة و تذكرهما قبل التسليم الواجب عاد و تداركهما و كذلك السجدة الواحدة لبقاء محّل التدارك.
(مسألة ١٤) لو نسى السجدتين فلم يتذكرهما الا بعد التسليم الواجب فان كان فعل منافيا. اعاد صلاته، لعقد المستثنى من حديث «لا تعاد» بعد عدم امكان التدارك.
و ان تذكرهما قبل ان يفعل منافيا فالأظهر جواز الرجوع و التدارك و إلغاء تلك التسليمة، لانها وقعت زائدة زيادة سهوية لا تضرّ بصحة الصلاة بعد
[١] - راجع الوسائل ج ٤ ص ٩٦٨ باب ١٤ ابواب السجود حديث ١ فما بعد
[٢] - الوسائل ج ٥ ص ٣٠٧ باب ٣ ابواب الخلل.