نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٧٤ - السجود

الاخريتين سواء»[١]. بناء على ارادة الجنس من السجدة- كما هو الظاهر نظرا للألف و اللام- فيقيّد اطلاقها بما دلّ على عدم بطلان الصلاة بنسيان سجدة واحدة.

(مسألة ١١) لو نسى سجدة واحدة و تذكرها قبل الدخول فى الركوع تداركها. و ان تذكرها بعد الدخول فى الركوع مضت صلاته، و عليه قضاء تلك السجدة بعد الصلاة. لصحيحة اسماعيل بن جابر عن ابى عبد اللّه (ع) «فى رجل نسى ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد؟

قال: فليسجد ما لم يركع، و اذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم، ثم يسجدها فانها قضاء» و غير هذه الصحيحة ايضا[٢].

(مسألة ١٢) لو نسى السجدتين فتذكرهما قبل الدخول فى الركوع عاد و تداركهما لبقاء محلّ التدارك و لأولوية جواز تدارك السجدتين من تدارك السجدة الواحدة التى ورد النص بها.

(مسألة ١٣) لو نسى السجدتين من الركعة الاخيرة و تذكرهما قبل التسليم الواجب عاد و تداركهما و كذلك السجدة الواحدة لبقاء محّل التدارك.

(مسألة ١٤) لو نسى السجدتين فلم يتذكرهما الا بعد التسليم الواجب فان كان فعل منافيا. اعاد صلاته، لعقد المستثنى من حديث «لا تعاد» بعد عدم امكان التدارك.

و ان تذكرهما قبل ان يفعل منافيا فالأظهر جواز الرجوع و التدارك و إلغاء تلك التسليمة، لانها وقعت زائدة زيادة سهوية لا تضرّ بصحة الصلاة بعد


[١] - راجع الوسائل ج ٤ ص ٩٦٨ باب ١٤ ابواب السجود حديث ١ فما بعد

[٢] - الوسائل ج ٥ ص ٣٠٧ باب ٣ ابواب الخلل.