نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٧١ - الركوع

و الجواب: ان اليقين هنا قد أخذ طريقا الى الواقع. و ان القيد اذا دخل فى حيّز الشرط افاد فائدة الشرط، ليكون الشرط فى الحقيقة هو التقيّد، فالشرط فى القضية الشرطية المذكورة فى الصحيحة هو «ترك الركوع بقيد تذكره بعد السجدتين» فبانتفاء القيد ينتفى الشرط .. و هذا واضح.

و اخيرا فقد أغرب المحقق النائينى- قدس سره- فى رمى الصحيحة باعراض الاصحاب عنها، يتبيّن ذلك من مراجعة السيّد- قدس سره- فى المدارك‌[١].

ثم ان هذا التقييد فى صحيحة ابى بصير هذه يقيد ما ورد من اعادة الصلاة بترك الركوع سهوا مطلقا- على فرض تسليم السند- كخبر ابى بصير ايضا فى رجل نسى ان يركع؟ قال «عليه الاعادة»[٢] فقد قالوا بجبر ضعفه بعمل المشهور، لكنه ضعف فى ضعف.

(مسألة ٨) اذا تذكر نسيان الركوع و قد دخل فى السجدة الثانية بطلت صلاته. لعدم امكان تداركه الا بزيادة سجدتين، فيشمله عقد المستثنى من حديث «لا تعاد». و لصحيحة ابى بصير التى تقدمت فى المسألة السابقة. نظرا لصدق «و قد سجد سجدتين» بالدخول فى السجدة الثانية بمجرد وضع الجبهة على الارض، لانّ ذلك هو حقيقة السجود. و لمفهوم صحيحة منصور بن حازم «لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة» فانها فى مقام تحديد مواضع بطلان الصلاة و عدمه.

و ربما يقال بالغاء السجدتين ثم تدارك الركوع، و لا سيما اذا كان فى الركعتين الأوليين او فى ثالثة المغرب،- كما ذهب اليه الشيخ قدس سره-


[١] - مدارك الاحكام ص ٢٣٣

[٢] - الوسائل ج ٤ ص ٩٣٣ باب ١٠ ابواب الركوع حديث ٤.