نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٨٢ - (القيام)

(القيام)

(مسألة ٢٠) من نسى القيام حال تكبيرة الاحرام بطلت صلاته، لموثقة عمار «... ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتى افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه ان يقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصلاة و هو قائم، و لا يعتّد بافتتاحه و هو قاعد»[١]. و غيرها ما يدّل على ان القيام حال تكبير الاحرام بالنسبة اليها شرط ركنى. فكانت هذه الموثقة و امثالها حاكمة على عقد المستثنى من حديث «لا تعاد».

(مسألة ٢١) من نسى القيام المتصل بالركوع، بأن ركع لاعن قيام سهوا، كمن هوى الى السجود او الى الانحناء لا بقصد الركوع، لكنه بمجرد ان خفض برأسه قليلا تذكّر الركوع فأخذ فى الانحناء الركوعى، و نسى الرجوع الى الاعتدال ثم الانحناء، فهذا قد ركع لا عن قيام.

قال السيد الطباطبائى- قدس سره- تبطل صلاته بمجرد الوصول الى حد الركوع، نظرا لفقد شرط ركنى مع عدم امكان تداركه. و استشكل سيدنا الاستاذ- دام ظله- بان الركوع لم يتحقق بعد، لان القيام المذكور كان شرطا لتحقّقه فاذا كان تذكره قبل الدخول فى السجدة الثانية يعود و يأتى بالركوع التام.

اقول: قد يكون مستند اعتبار القيام المذكور هو كونه محققا للركوع، بمعنى ان الركوع لا يكون ركوعا الّا اذا كان عن قيام، فان هذا هو معنى الركوع الحدوثى الظاهر الاعتبار فى الصلاة اذن فلم يدخل فى الركوع حتى لا يمكن تداركه للقيام قبله.

و قد يكون المستند هو الاجماع على ذلك، فلا اطلاق له كى يثبت اعتباره مطلقا حتى فى حال النسيان. و استظهر سيدنا الحكيم- قدس سره- كون الاجماع ناظرا الى جهة كون القيام المذكور محققا لمفهوم الركوع، و من ثم اعتبره‌


[١] - الوسائل ج ٤ ص ٧٠٤ باب ١٣ ابواب القيام حديث ١.