نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٨٥ - التشهد
الاولى حتى هوى الى السجدة الثانية، فانه لا يعود لتداركه.
(مسألة ٢٤) لو نسى الطمأنينة حالة الانتصاب، فالكلام هو الكلام فى اصل الانتصاب، بل اولى بعدم امكان التدارك، نظرا لانحصار دليله فى الاجماع القاصر عن شموله لمثل الفرض.
التشهد
(مسألة ٢٥) اذا نسى التشهد، و تذكره قبل الدخول فى الركوع، رجع و تداركه. اما بعد الدخول فى الركوع فيمضى فى صلاته، ثم يقضيه بعد الصلاة يدلّ على ذلك- فيماعدا وجوب القضاء- نصوص صحيحة[١]. اما القضاء فسنتكلم فيه.
(مسألة ٢٦) اذا نسى التشهد الأخير و سلّم ثم تذكره قبل فعل المنافى تداركه و اعاد التسليم، لان المحل باق، و السلام وقع فى غير محلّه. و هكذا ابعاض التشهد لو نسيها او نسى الصلاة على محمد و آله- صلوات اللّه عليهم اجمعين-.
و الخدشة فى هذه المسألة قدمرّ نظيرها فى المسألة الرابعة عشرة[٢] مع جوابها، فراجع.
اما لو كان تذكره بعد فعل المنافى او بعد فصل طويل فالمشهور وجوب قضائه لصحيحة محمد بن مسلم[٣] الآتية. و سنتكلم عن ذلك بتفصيل فى فصل ما
[١] - الوسائل ج ٤ ابواب التشهد باب ٧ خ ٣ و باب ٩ ج ١ و ٣ ص ٩٩٥- ٩٩٧- ٩٩٨.
[٢] - ص ٧٤- ٧٥.
[٣] - الوسائل ج ٤ ص ٩٩٥ باب ٧ ابواب التشهد حديث ٢.