نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٨ - الاستقبال

ففى صحيحة عبد الرحمان عن الصادق (ع): «قال: اذا صليت و انت على غير القبلة، و استبان لك انك صليت و انت على غير القبلة و انت فى وقت فأعد، و ان فاتك الوقت فلا تعد» و مثلها كثير[١].

لكن هذه الاحاديث غير صالحة لتخصيص تلك، و ذلك لان تلك الاحاديث التى ذكرناها آنفا حاكمة على هذه، و المحكوم لا يصلح مخصصا للحاكم، بل العكس هو الصحيح. لان قوله (ع) «ما بين المشرق و المغرب قبلة» حاكمة على قوله (ع) «و استبان لك انك صليت على غير القبلة»، فان من لم يخرج بوجهه عن المشرق و المغرب مصلّ الى القبلة بحكم تلك الأحاديث.

فتخصص احاديث (الاعادة فى الوقت و عدمها خارج الوقت) بالمستدبر فقط.

و تشهد لهذه الحكومة صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: «قال: لا صلاة الّا الى القبلة. قال: قلت: اين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه. قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة او فى يوم غيم فى غير الوقت؟

قال: يعيد»[٢].

فإنّ الامام (ع) فى مجلس واحد مع مخاطب واحد جمع بين كلامين «ما بين المشرق و المغرب قبلة» و «يعيد اذا صلّى لغير القبلة». فيفهم من ذلك بوضوح ان الصلاة الى غير القبلة الموجبة لاعادتها هى الصلاة مستدبرا فقط.

ثم ان وجوب اعادة المستدبر المستفاد من مثل صحيحة زرارة هذه مخصوص ببقاء الوقت، و المخصص هو صحيحة عبد الرحمان و امثالها فهى كما تخصّصت‌


[١] - راجع الوسائل ج ٣ ص ٢٢٩ باب ١١ ابواب القبلة حديث ١ فما بعد.

[٢] - الوسائل ج ٣ ص ٢٢٧ باب ٩ ابواب القبلة حديث ٢.