نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٥ - الاستقبال

التعميم المذكور بعد ان عمم الراوى سؤاله، فاجابه الامام بجواب واحد من غير اختصاص بالمتحرى او بغيره.

*** و اشكال ثالث أوجه: و هو انه بناء على ان ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه لمن لم يعلم وجه القبلة، يتوجه الاعتراض على ايجاب الصلاة الى اربع جهات للمتحيّر، اذ تكفيه الصلاة الى جهتين متقابلين تمام التقابل، فلا محالة تقع احداهما ما بين المشرق و المغرب- بناء على اختيارنا من كفاية نقطتى المشرق و المغرب- او ثلاث صلوات بتقسيم الدائرة الى ثلاثة اقسام متساوية، فتقع احدى الصلوات داخل ما بين المشرق و المغرب لا محالة ...[١]

فما وجه ايجاب اربع صلوات الى اربع جهات؟!

و الجواب: ان ايجاب اربع صلوات لا ربع جهات حكم مشهورى، و لا اساس له فى نصوصنا المعتبرة، و من ثم فانّ المتحيّر تجزيه صلاة واحدة الى أية جهة صلاها بعد التحرى حسب جهده، فان ظهر بعد ذلك كونه مشرقا او مغربا فلا اعادة، و ان ظهر كونه مستدبرا فيعيدها مادام الوقت.

هذا هو المستفاد من النصوص الصحيحة بعد ضم بعضها الى بعض.

ففى صحيحة زرارة قال: سألت ابا جعفر (ع) عن قبلة المتحيّر؟ فقال: يصلى حيث شاء[٢].


[١] (*)- هذا الاحتمال قواه المحقق الهمدانى- قدس سره- لكنه لم يستطع رفع اليد عن رواية خراش الآتية المعتضدة بالشهرة و الاجماعات المنقولة. راجع مصباح الفقيه- كتاب الصلاة- ص ٩٩ ط ٢.

[٢] - الوسائل ج ٣ ص ٢٢٦ باب ٨ ابواب القبلة حديث ٣.