نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٧٦ - السجود

ايضا. بناء على ارادة القضاء المصطلح.

لكن ارادة هذا المعنى تجعل الصحيحتين معرضا عنهما عند الاصحاب و مخالفتين لما دّل على بطلان الصلاة بنسيان الركوع بعد الدخول فى السجدة الثانية.

و التمسك بهما فى خصوص السجدة المنسّية مخالف لظاهر التمثيل به فى ضمن غيره، مضافا الى استهجان تنزيلهما على اراد خصوص السجدة، فانه اقبح من تخصيص الاكثر فى ظاهر العموم، اذ هذا تخصيص للاكثر المصرح به.

قال المحقق الهمدانى- قدس سره-: «لا يمكن العمل بظاهر الصحيحتين فى شئ منهما، حتى السجود الذى وقع التصريح به فيهما، فان ذكره جار مجرى التمثيل، فلا يمكن تنزيلهما على ارادة خصوص السجدة- ثم قال-: و يحتمل ان يراد بالقضاء هنا التلافى، كما فى ناسى الركعة، لا القضاء المصطلح»[١] اقول: سبق‌[٢] تأويل صحيحة حكم بن حكيم الى ارادة الاتيان من القضاء تأويلا مستندا الى قرينة- و لو احتمالا- و سبق ان لفظة صحيحة ابن سنان «فاصنع الذى فاتك سواء» اى ائت به. و على أىّ تقدير فهاتان الصحيحتان لا تصلحان مستندا لفتوى المشهور بالقضاء المصطلح. و لا سيما مع الشك فى صدق الفوت فيما نحن فيه، نظرا لاحتمال امكان التدارك و الغاء التسليمة التى وقعت سهوا فى غير محلها. فهى زيادة سهوية لا غير.

(فالصحيح فى هذه المسألة): هو الغاء التسليمة، و الرجوع ليأتى بالسجدة المنسية، ثم يتشهد و يسلّم حسب الترتيب. اما سجدتا السهو فسيأتى الكلام‌


[١] - مصباح الفقيه- كتاب الصلاة- ص ٥٤٩ ط ٢.

[٢] - ص ٦٨.