نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٩ - حكومة الحديث

جزئيته ليست على الاطلاق، و الا كان تناقضا فى مدلول الدليلين ... هذا ما يفهمه العرف عند ملاحظة الدليلين.

اما كون الجزئية ثابتة على الاطلاق، و أن المأتى به الناقص واف بالغرض مع كونه اجنبيا عن طبيعة المأمور به، المنجّز فى هذه الحال- كما هو مقتضى كون الحكومة حكومة فى مرحلة الامتثال- فشئ غريب عن متفاهم العرف، و يحتاج الى مزيد عناية مفقودة فى المقام.

مثلا- اذا قيل للآتى بالصلاة مع نجاسة جهلا: صحت صلاتك، و لا تلزمك اعادتها .. يستشعر- بعد ملاحظة النهى الاول عن الصلاة مع النجاسة، و هذا الترخيص الثانى- بأن مانعية النجاسة المحتمّة كانت مخصوصة بحالة العلم بها لا مطلقا .. لا أن ما أتى به شيئ أجنبى عن طبيعة الصلاة المأمور بها، لكنه و فى بالغرض و بمصلحة الصلاة، فاسقط امرها ..! فكون ما نحن فيه من هذا القبيل يحتاج الى عناية زائدة و دليل خارج مفقود البتة. فليس سوى ان المأتى به مرتبة نازلة للمأمور به، وافية بمصلحته فى ظرفها الخاص، فى حين ان هذه المصلحة لا تقوم بهذه المرتبة فى غير الحالة المذكورة. هذا هو المتبادر عند لحاظ الدليلين.

ثانيا- لو قلنا بالحكومة فى مرحلة الامتثال- بمعنى الاجتزاء بالمأتى به عن المأمور به- فان ذلك يؤول فى نهاية الامر الى الحكومة فى مرحلة الجعل لا محالة، و ذلك لانه لو لم نقل بحكومة «لا تعاد» على ادلة الاجزاء و الشرائط- و قلنا بقناعة المولى بهذا المأتى به الناقص و اجتزائه به بدلا عن المأمور به الكامل، اما ارفاقا او لوفائه بالغرض- فانه لابد حينئذ من رفع يده عن الزامه الاول و عن طلبه الذى كان متعلقا بالمأمور به الأصلى، اذ لا معنى‌