نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٣٥ - تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا

لكنه مع ذلك تصدق عليه الزيادة، و لو من ناحية اطلاع العرف على الخصوصية المعتبرة، فيطلقون عليه اسم الزيادة، فتشمله الحديث. و ليس هذا من باب الصدق العرفى الذى انكرناه سابقا- كما لا يخفى- فان الذى انكرناه هو ما اذا اعتبرنا ملاك الزيادة بمجرد الصدق العرفى و اطلاقهم. و اما الذى اعترفنا.

به هنا فهو الاطلاق العرفى المستند الى معرفة الخصوصية المعتبرة.

و ان كان الجزء المزيد عليه مأخوذا لا بشرط بنحو صرف الوجود، فصدق الزيادة عليه انما هو باعتبار عدم الأمر به، بعد سقوط الامر باتيان اول فرد لمتعلقه. لكن صدق الزيادة هنا- مع ذلك- منوط بالقصد او باعتبار من بيده الاعتبار، لا مطلقا.

و ان كان بنحو مطلق الوجود، فلا يعقل صدق الزيادة، اللّهم الّا على نحو التشريع، فبطلان العمل يكون من هذه الناحية لا من ناحية صدق الزيادة.

كل ذلك فيما اذا كان الزائد مسانخا للاجزاء الاصلية. و اما غير المسانخ فان صدق الزيادة فيه منوط بالقصد او بالاعتبار المذكور قطعا، لا مطلقا.

هذا من ناحية بطلان الصلاة استنادا الى حديث «من زاد» الموقوف على صدق الزيادة.

*** و قد يكون بطلان الصلاة من ناحية عدم الامر بها عند زيادة شئ، بأن قصد الامر المتعلق بالمجموع بخصوصه، و حيث لا أمر به فلم يقصد الامر الواقعى و المفروض انه لا ملاك ايضا فى المجموع، فان عبادية العمل موقوفة على أحد امرين، اما تعلق الامر به، او وجود ملاك العبادة فيه، و هذا المصلى لم يقصد الامر الواقعى المتعلق بأصل الصلاة، بل قصد الامر المتعلق بمجموع‌