نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٣ - الاستقبال

الى جهة غفلة فلا يجزى. فمن اجتهد و اخطأ فلا اعادة عليه اما من غفل او نسى او جهل فعليه الاعادة ..!

لكن كثرة الاطلاقات الواردة فى مورد البيان و الحاجة، و التعميم المصرّح به فى سؤال ابن يقطين‌[١] و تقرير الامام عليه السلام له فى ذلك. كل ذلك يمنع من الأخذ بهذا التعليل تقييدا للحكم، هذا.

مضافا الى صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه- انه سأل الصادق (ع) عن رجل اعمى صلى الى غير القبلة؟ فقال ان كان فى وقت فليعد و ان كان قد مضى الوقت فلا يعد.

قال: و سألته عن رجل صلى و هى مغيّمة ثم تجلّت فعلم انه صلى على غير القبلة؟

فقال: ان كان فى وقت فليعد، و ان كان الوقت قد مضى فلا يعد»[٢].

فقد جاء السؤال و الجواب بالنسبة الى الاعمى و الى غيره متساويا من غير فرق، فهذه الصحيحة كالصريحة فى عدم الفرق بين الاعمى و غيره فى الاطلاق و هى تعارض صحيحة الحلبى المذكورة، نظرا لهذه المساواة.

فتلخص: ان مستند القول باختصاص الحكم المذكور بالتحرى اى المجتهد المخطى هى ثلاثة امور: (صحيحة سليمان و فيها: حسبه اجتهاده) و (صحيحة يعقوب بن يقطين و فيها: و ان كان قد تحرى) و (صحيحة الحلبى و فيها: فانهم قد تحروا). غير انها جمع غير صالحة للاستدلال بها على هذا القول.

*** (الاشكال الثانى): ان الحكم المذكور فى الصور الثلاث يخصّ غير المجتهد المتحرى، اما من اجتهد فأخطأ فيجزيه اجتهاده فلا يعيد بعد تبين خطائه مطلقا. و ذلك لما فى صحيحة زرارة عن ابى جعفر (ع): قال: يجزى المتحرّى ابدا


[١] - صحيحة يعقوب بن يقطين المذكورة فى الاشكال.

[٢] - الوسائل ج ٣ ص ٢٣١ باب ١١ ابواب القبلة حديث ٨.