نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد
(١)
نظرة مستوعبة فى حديث لا تعاد
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
نص الحديث
٥ ص
(٤)
حكومة الحديث
٧ ص
(٥)
الحكومة على الحديث
١٠ ص
(٦)
الحديث قابل للتخصيص
١١ ص
(٧)
الحديث إمتنان
١٢ ص
(٨)
رخصة لا عزيمة
١٤ ص
(٩)
لا إعادة و لا قضاء
١٦ ص
(١٠)
محط نظر الحديث
١٦ ص
(١١)
الخلل يعم الزيادة
١٧ ص
(١٢)
شمول الحديث للموانع
١٩ ص
(١٣)
شموله لشرائط الاجزاء
٢١ ص
(١٤)
هل يشمل العامد؟ بيان مختلف الاراء فى ذلك
٢٢ ص
(١٥)
ادلة المعارضين
٢٤ ص
(١٦)
شموله للمضطر و المكره
٤٥ ص
(١٧)
شموله للشاك و المتردد
٤٨ ص
(١٨)
أركان الصلاة
٥٠ ص
(١٩)
بعض فروع الخلل خمسون مسألة نموذجية
٥٤ ص
(٢٠)
الطهارة
٥٤ ص
(٢١)
الوقت
٥٤ ص
(٢٢)
الاستقبال
٥٦ ص
(٢٣)
الركوع
٦٨ ص
(٢٤)
السجود
٧٣ ص
(٢٥)
النية
٧٨ ص
(٢٦)
تكبيرة الاحرام
٧٨ ص
(٢٧)
(القيام)
٨٢ ص
(٢٨)
التشهد
٨٥ ص
(٢٩)
الاذكار و الشرائط
٨٦ ص
(٣٠)
واجبات الركوع
٨٦ ص
(٣١)
واجبات السجود
٨٦ ص
(٣٢)
القراءة
٨٨ ص
(٣٣)
«الجاهل القاصر»
٨٩ ص
(٣٤)
قضاء الاجزاء المنسية
٨٩ ص
(٣٥)
(السجدة الواحدة)
٩٠ ص
(٣٦)
قضاء التشهد المنسى
٩١ ص
(٣٧)
استحباب سجدتى السهو مطلقا(لكل زيادة و نقيصة)
٩٣ ص
(٣٨)
(للسجدة المنسية)
٩٥ ص
(٣٩)
للتشهد المنسى
٩٧ ص
(٤٠)
للقيام موضع القعود و بالعكس
١٠٠ ص
(٤١)
للتكلم سهوا
١٠١ ص
(٤٢)
للتسليم
١٠٧ ص
(٤٣)
(للشك بين الاربع و الخمس)
١٠٨ ص
(٤٤)
محل سجود السهو
١١٠ ص
(٤٥)
هل هما على الفور؟
١١١ ص
(٤٦)
نسيان سجدتى السهو
١١٤ ص
(٤٧)
شرائط سجدتى السهو
١١٥ ص
(٤٨)
(اعتبار النية)
١١٧ ص
(٤٩)
(التكبير)
١١٧ ص
(٥٠)
(الذكر)
١١٨ ص
(٥١)
(التشهد)
١١٨ ص
(٥٢)
التسليم
١١٩ ص
(٥٣)
بحث اصولى عن حديث «من زاد» فى صلاته فعليه الإعادة
١٢١ ص
(٥٤)
تصوير الزيادة فى المركب الاعتبارى و حكمها الوضعى شرعا
١٢٣ ص
(٥٥)
فروع نموذجية عشرة
١٤٠ ص
(٥٦)
حديث لا تعاد
١٤٧ ص
(٥٧)
«و الكلام فيه فى مواقع -
١٤٩ ص
(٥٨)
الاول - ظاهر العموم انه لا خصوصية لأسباب الخلل فى الاعادة،
١٤٩ ص
(٥٩)
الثانى - الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام الاول،
١٥٠ ص
(٦٠)
الثالث - هل يستفاد من الحديث ركنية الركوع و السجود بالمعنى الأخص
١٥١ ص
(٦١)
الامر الرابع - لو جهل ان سبب النقص عمد او سهو فالتمسك بالعموم مبنى على حكم العمومات فى الشبهة المصداقية
١٥٢ ص
(٦٢)
الخامس - لو كان ملتفتا الى النسبة الحكمية الناقصة بين الجزء و وجوبه
١٥٢ ص
(٦٣)
مواضيع البحث
١٥٥ ص

نظرة مستوعبة في حديث لاتعاد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٧٧ - السجود

فيهما.

و قد استجاد المحقق الهمدانى هذا الرأى، لكنه استشكل فيه بان مقتضى ذلك هو الالتزام بما ذهب اليه ابن ادريس، من انه لو اخلّ بالتشهد الأخير حتى سلّم و أحدث اعاد الصلاة، لانه أحدث اثناء الصلاة، نظرا لوقوع التسليم فى غير موضعه ... و اجاب‌[١]- قدس سره- بأنّ مقتضى حديث «لا تعاد» اختصاص جزئية التشهد بحالة الذكر، فاذا سلّم ساهيا عنه فقد اوقع التسليم فى موضعه و وقع الحدث خارج الصلاة، فلو تذكر بعد ذلك فحيث لا يمكن تدارك التشهد بعد وقوع الحدث يتبيّن تعيّن قضائه و ان الصلاة وقعت تامة، فالتسليم فى هذه الصورة واقع موقعه. و هذا على خلاف ما لو تذكر قبل الحدث فانه تبيّن عدم اكمال الصلاة، نظرا لامكان التدارك فيعود و يتشهد و يسلم ثانيا، و يكون تسليمه الاول لغوا موجبا لسجدتى السهو.

و كيف كان فالاظهر هو العود و تدارك الفائت و ما بعده ثم التسليم، و يكون تسليمه الاول زائدا سهوا. و لا مستند لمذهب المشهور و احتمال الاجماع ضعيف. و على تقديره فهو اجماع استنادى. و المستند ضعيف. فلا يصلح الاجماع المفروض جبرا لضعف المستند، نظرا لانه ضعف دلالى لا سندى .. كما ان هذا المستند مع ضعفه يخرج الاجماع المفروض عن الحجية التعبدية بعد احتمال الاستناد اليه بل القطع به.

(مسألة ١٦) زيادة السجود المخلة بصحة الصلاة انما تتحقق بزيادة سجدتين. اما زيادة سجدة واحدة فانها لا تضر سهوا و انما توجب سجدتى‌


[١] - اصل الجواب للمحقق- قدس سره- فى المعتبر، نقله السيد فى المدارك ص ٢٣٦.