مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٤١٩
أقسام الاحتياط
(مسألة ٣٤): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى؛ من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك، لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير؛ الأعلم فالأعلم. وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقاً بالفتوى على خلافه؛ كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: وإن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه؛ كأن يقول: الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا، أو وإن كان الأقوى كذا، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب؛ كأن يقول: الأولى والأحوط كذا، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط (١).
أقسام الاحتياط
١- المعروف بين المتأخّرين من أعيان الفقه- ومنهم الماتن المعظّم- هو تقسيم الاحتياط المذكور في الرسائل العملية إلى قسمين:
واجب: ويعبّر عنه بالاحتياط المطلق، وهو الذي لم يكن مسبوقاً ولا ملحوقاً بالفتوى، ولا مقروناً بما يدلّ على الاستحباب.
ومستحبّ: وهو عكس المطلق؛ أيما كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى أو مقروناً بما يدلّ على الاستحباب.