مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٤١٤
وكذا الوليّ (١).
أو إيصال ثواب إليه في عمل؛ لأنّ المفوّض إليه هو تفريغ الذمّة أو إيصال الثواب، ولا يكون هذا إلّابما هو كذلك بنظره لا بنظر الميّت[١].
والذي استُقرب من كلام الماتن قدس سره في كتاب الوصية[٢] هو المبنى الثاني- والتحقيق موكول إلى محلّه- وهو المناسب لما أفتى به هنا من لزوم رعاية الوصي لتقليد نفسه لا تقليد الميّت.
١- بالنسبة للولاية لا شبهة في أنّ الوليّ يعمل على طبق تقليد نفسه، لا تقليد المولّى عليه؛ وذلك لأنّ الولاية منصب شرعي يفوّض فيها أمر المولّى عليه إلى الوليّ، والمفوِّض فيها هو الشارع لا المولّى عليه، فالوليّ يعمل على طبق ما هو وظيفته شرعاً، ومرجع تقليده هو الذي يعيّن له وظائفه الشرعية، وذلك واضح.
[١]- راجع في هذا المجال: الدرّ النضيد ٢: ٣٥٨ ..
[٢]- العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني قدس سره ٢: ١٠٢٠، المسألة ٣ حيث لم يعلّق عليهالإمام قدس سره ..