مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٤١٠
الوكيل في عمل عن الغير
(مسألة ٣٢): الوكيل في عمل عن الغير- كإجراء عقد أو إيقاع، أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها- يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكِّل، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين (١).
الوكيل في عمل عن الغير
١- تعرّض الماتن قدس سره في هذه المسألة لأربعة عناوين، يجمعها نحوٌ من النيابة عن الغير في إتيان العمل؛ وهي الوكالة والإجارة والوصاية والولاية، من جهة اختلاف تقليد العامل مع الغير:
أمّا الوكالة: فهي- على ما عرّفها الماتن قدس سره- تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته، أو إرجاع أمر من الامور إليها له حالها[١].
فيجب على الوكيل التحفّظ التامّ على إتيان الأمر المفوّض إليه. وحدود الوكالة دائرة مدار تعيين الموكِّل سعةً وضيقاً وكيفيةً.
وأمر هذا من جهة الثبوت واضح في مسألتنا هذه، فلو وكّله في إتيان العمل على طبق تقليده- أيالموكِّل- فلا يجوز للوكيل التعدّي عنه، ولو وكّله في إتيان العمل
[١]- تحرير الوسيلة ٢: ٣٧ ..