مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٢٦٧ - البقاء على تقليد الميّت
تعاقب تقليد الأموات
(مسألة ١٤): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه (١).
تعاقب تقليد الأموات
١- إنّ في المسألة فروضاً كثيرة قد أطلق السيّد الماتن قدس سره الكلام فيها، ولم يتعرّض إلّالبيان حكم فرضين منها: أحدهما: كون المجتهد الثالث قائلًا بوجوب البقاء، وثانيهما: كونه قائلًا بجوازه.
وأمّا من حيث التفاضل والتساوي بين المجتهدين في العلم والفضيلة- بأن كان الأوّل أو الثاني أعلم، أو كان الثالث أعلم، أو كانوا متساوين- فكلامه مطلق من هذه الجهة، وهو قدس سره وإن استدلّ على عدم تعيّن تقديم الأعلم في دراساته العالية[١]، ولكنّه اختار وجوب تقليد الأعلم على الأحوط[٢]، فكان عليه أن يفصّل بين الصور
[١]- وقد تقدّم في مستند مسألة ٥ ..
[٢]- تحرير الوسيلة ١: ٩، مسألة ٥ ..