مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٢١٤ - تقديم محتمل الأعلمية
تقليد المفضول
(مسألة ١٠): يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها (١)،
تقليد المفضول
١- وذلك لوجهين:
الأوّل: عدم ترتّب ثمرة عملية على تعيّن وجوب تقليد الأعلم إذا وافقت فتواه فتوى غير الأعلم[١]؛ بناءً على المسلك الصحيح من طريقية الأمارات والحجج؛ لأنّ الغرض من تعيّن تقليد الأعلم حجّةً وأمارةً هو الاحتراز- ولو نوعاً- عن عدم وصول المقلّد إلى ما ربّما يصل إليه الأعلم من الأحكام الشرعية ولم يصل إليه غير الأعلم، فإذا توافقت الفتويان يتأمّن الغرض ويحصل الاحتراز.
نعم ربّما اخذ قيد «الالتزام بفتوى المجتهد الذي يجب تقليده» أو «الاستناد إليه» أو «الأخذ منه» في اتّصاف التقليد بالحجّية، وبالتالي يقال: إنّ أدلّة وجوب تقليد الأعلم مفادها: وجوب الالتزام بخصوص فتاوى الأعلم أو الاستناد إليه أو الأخذ منه، دون غير الأعلم حتّى ولو وافقت فتواه فتوى الأعلم.
[١]- تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: ١٤٠ ..