مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٢١٢ - تقديم محتمل الأعلمية
وجوب الاحتياط في زمان الفحص
(مسألة ٩): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط (١). ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم (٢).
وجوب الاحتياط في زمان الفحص
١- بناءً على ما تقدّم في مستند المقدّمة، فالعامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم لابدّ له من الاحتياط؛ لأنّ طريق الاجتهاد منسدّ عليه حسب الفرض لأنّه عامّي، وطريق التقليد أيضاً لم يصل إليه بعد، فلابدّ له من الاحتياط؛ للعلم الإجمالي- المنجّز عليه- بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدّسة، لا يمكن له الخروج عن عهدتها إلّابالعمل بما هو مقتضى الاحتياط في كلّ حادثة يبتلي بها، وعليه أن يتعلّم موارد الاحتياط في تلك الحوادث، وكلّ ذلك يستقلّ به العقل الفطري وإن كان عامّياً، بلا شبهة.
٢- المراد من «الفرض الثاني»: ما إذا فحص عن المجتهد ووصل إلى جمع من المجتهدين الجامعين للشرائط وفتاويهم، غير أنّه يحتمل أنّ أحدهم هو الأعلم من بينهم، فيفحص عن الأعلم بمقتضى وجوب تقليد الأعلم ولو احتياطاً وجوبياً؛ كما