المكاسب
(١)
تتمة القول بالخيار
٧ ص
(٢)
تتمة
القول في أقسام الخيار
٧ ص
(٣)
تتمة
السابع في خيار العيب
٧ ص
(٤)
تتمة
في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها
٧ ص
(٥)
الكلام
في شروط صحة الشرط
٧ ص
(٦)
أحدها
أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
٧ ص
(٧)
الثاني
أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠ ص
(٨)
الثالث
أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا - أو بالنظر إلى خصوص المشروطة له
١٠ ص
(٩)
الرابع
أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١١ ص
(١٠)
الأخبار
الواردة في هذا الشرط
١١ ص
(١١)
المراد
بكتاب الله
١٣ ص
(١٢)
المراد
بموافقة الكتاب في بعض الأخبار
١٣ ص
(١٣)
المتصف
بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام
١٣ ص
(١٤)
المراد
بحكم الكتاب و السنة
١٤ ص
(١٥)
انقسام
الحكم الشرعي إلى قسمين
١٤ ص
(١٦)
ما
يثبت للشيء من حيث نفسه
١٤ ص
(١٧)
ما
يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة
١٤ ص
(١٨)
القسم
الأول من الشروط ليس مخالفا للكتاب
١٤ ص
(١٩)
ظاهر
مورد بعض الأخبار من قبيل الأول و توجيهه
١٥ ص
(٢٠)
و
إنما الإشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات
١٦ ص
(٢١)
منها
كون من أحد أبويه حر رقا
١٦ ص
(٢٢)
و
منها إرث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر أم لا
١٦ ص
(٢٣)
و
منها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية
١٦ ص
(٢٤)
و
منها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر
١٦ ص
(٢٥)
الأصل
عدم المخالفة عند عدم التميز
١٧ ص
(٢٦)
و
أدلة الشروط حاكمة على القسم الأول دون الثاني
١٨ ص
(٢٧)
المراد
من تحريم الحلال و تحليل الحرام
١٨ ص
(٢٨)
ثم
إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال
١٩ ص
(٢٩)
عدم
ورود الإشكال في الشرط المحلل للحرام
٢٠ ص
(٣٠)
توهم
اختصاص الإشكال بما دل على الإباحة التكليفية
٢٠ ص
(٣١)
ما
أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال
٢٢ ص
(٣٢)
ما
أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور
٢٣ ص
(٣٣)
الشرط
الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٥ ص
(٣٤)
الشرط
السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع
٢٩ ص
(٣٥)
الشرط
السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
٣١ ص
(٣٦)
الشرط
الثامن أن يلتزم به في متن العقد
٣١ ص
(٣٧)
و
قد يتوهم هنا شرط تاسع - و هو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه
٣٣ ص
(٣٨)
دفع
هذا التوهم
٣٤ ص
(٣٩)
مسألة
في حكم الشرط الصحيح
٣٤ ص
(٤٠)
أقسام
الشرط
٣٤ ص
(٤١)
شرط
الوصف
٣٤ ص
(٤٢)
شرط
الفعل
٣٤ ص
(٤٣)
شرط
الغاية
٣٤ ص
(٤٤)
و
لا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط
٣٤ ص
(٤٥)
و
أما الثالث
٣٤ ص
(٤٦)
و
إنما الخلاف و الإشكال في القسم الثاني - و هو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل
٣٥ ص
(٤٧)
الأولى
في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
٣٦ ص
(٤٨)
الثانية
في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء - من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
٣٨ ص
(٤٩)
الثالثة
في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار
٤٠ ص
(٥٠)
الرابعة
لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار
٤١ ص
(٥١)
الخامسة
لو تعذر الشرط
٤٣ ص
(٥٢)
السادسة
للمشروط له إسقاط شرطه
٤٤ ص
(٥٣)
السابعة
قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن - عند انكشاف التخلف على
المشهور
٤٥ ص
(٥٤)
لو
باع شيئا على أنه قدر معين فتبين الاختلاف
٤٦ ص
(٥٥)
فالأول
تبين النقص في متساوي الأجزاء
٤٦ ص
(٥٦)
الثاني
تبين النقص في مختلف الأجزاء
٤٧ ص
(٥٧)
الثالث
أن يتبين الزيادة عما شرط على البائع
٤٩ ص
(٥٨)
الرابع
أن يتبين في مختلف الأجزاء
٤٩ ص
(٥٩)
القول
في حكم الشرط الفاسد
٤٩ ص
(٦٠)
الأول
أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعيد
٤٩ ص
(٦١)
هل
الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد
٥٠ ص
(٦٢)
فالقول
بالصحة في أصل المسألة لا يخلو عن قوة
٥١ ص
(٦٣)
أدلة
القائلين بالإفساد
٥١ ص
(٦٤)
أحدها
ما ذكره في المبسوط للمانعين من أن للشرط قسطا من العوض مجهولا
٥١ ص
(٦٥)
الثاني
أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
٥٢ ص
(٦٦)
الثالث
الاستدلال بالروايات
٥٣ ص
(٦٧)
و
يدل على الصحة أيضا جملة من الأخبار
٥٥ ص
(٦٨)
منها
ما عن المشايخ الثلاثة
٥٥ ص
(٦٩)
و
منها مرسلة جميل و صحيحة الحلبي
٥٥ ص
(٧٠)
و
قد يستدل على الصحة بأن صحة الشرط فرع على صحة البيع
٥٦ ص
(٧١)
و
الإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال
٥٦ ص
(٧٢)
هل
الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له
٥٦ ص
(٧٣)
الثاني
لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده لم يصح بذلك العقد
٥٧ ص
(٧٤)
الثالث
لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد
٥٧ ص
(٧٥)
الرابع
لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء
٥٩ ص
(٧٦)
الكلام
في أحكام الخيار
٦٠ ص
(٧٧)
الخيار
موروث بأنواعه
٦٠ ص
(٧٨)
الاستدلال
عليه بما ورد في إرث ما ترك الميت
٦٠ ص
(٧٩)
الاستدلال
على هذا الحكم بالكتاب و السنة الواردين في إرث ما ترك الميت يتوقف على ثبوت أمرين
٦٠ ص
(٨٠)
أحدهما
كون الخيار حقا لا حكما شرعيا
٦٠ ص
(٨١)
الثاني
كونه حقا قابلا للانتقال
٦٠ ص
(٨٢)
بقي
الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا
٦١ ص
(٨٣)
مسألة
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزية و
التقسيم
٦٤ ص
(٨٤)
الأول
ما اختاره بعضهم - من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا
٦٤ ص
(٨٥)
الثاني
استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه
٦٥ ص
(٨٦)
الثالث
استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار
٦٥ ص
(٨٧)
و
هنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع
٦٥ ص
(٨٨)
فساد
الوجه الأول
٦٦ ص
(٨٩)
عدم
دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني
٦٦ ص
(٩٠)
المتيقن
من الأدلة هو الوجه الثالث
٦٧ ص
(٩١)
عدم
الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا
٦٧ ص
(٩٢)
ثم
إن ما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد
٦٧ ص
(٩٣)
الإشكال
على حكم المشهور في حق الشفعة و الجواب عنه
٦٧ ص
(٩٤)
ثم
إن ما اخترناه من الوجه الأول - هو مختار العلامة في القواعد
٦٨ ص
(٩٥)
كلام
الشهيد في الدروس
٦٨ ص
(٩٦)
و
ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة
٦٨ ص
(٩٧)
فرع
إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
٧٠ ص
(٩٨)
مسألة
لو كان الخيار لأجنبي و مات
٧١ ص
(٩٩)
مسألة
و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
٧١ ص
(١٠٠)
مسألة
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
٧٤ ص
(١٠١)
و
كيف كان فالمسألة ذات قولين
٧٥ ص
(١٠٢)
ثمرة
القولين في المسألة
٧٦ ص
(١٠٣)
رأي
المصنف في المسألة
٧٦ ص
(١٠٤)
فما
اختاره المحقق و الشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة
٧٨ ص
(١٠٥)
فرع
لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقهما
٧٨ ص
(١٠٦)
مسألة
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند
الفسخ
٨٠ ص
(١٠٧)
القول
بالمنع
٨٠ ص
(١٠٨)
القول
بالجواز
٨٠ ص
(١٠٩)
عدم
الفرق بين العتق و غيره
٨١ ص
(١١٠)
الفرق
بين الإتلاف و غيره
٨١ ص
(١١١)
حجة
القول بالمنع
٨٢ ص
(١١٢)
المناقشة
في الحجة المذكورة
٨٢ ص
(١١٣)
و
أما الخيارات المجعولة بالشرط
٨٣ ص
(١١٤)
حكم
الإتلاف و فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف
٨٣ ص
(١١٥)
حكم
ما لو نقله عن ملكه
٨٣ ص
(١١٦)
هل
يلزم العاقد بالفسخ
٨٤ ص
(١١٧)
هل
يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله
٨٤ ص
(١١٨)
هل
يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا
٨٥ ص
(١١٩)
فرعان
٨٦ ص
(١٢٠)
الأول
لو منعا عن التصرف المتلف في زمن الخيار فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي
الخيار من العين
٨٦ ص
(١٢١)
الثاني
أنه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار - بدون إذن ذي الخيار
٨٦ ص
(١٢٢)
رأي
المؤلف
٨٨ ص
(١٢٣)
مسألة
المشهور أن المبيع يملك بالعقد -
٨٨ ص
(١٢٤)
ما
هو رأي الشيخ الطوسي في المسألة
٨٩ ص
(١٢٥)
كلام
الشيخ في الخلاف
٨٩ ص
(١٢٦)
كلام
الشيخ في المبسوط
٩٠ ص
(١٢٧)
الأقوى
رأي المشهور و الاستدلال عليه
٩١ ص
(١٢٨)
الاستدلال
للقول المشهور بالأخبار الواردة في العينة و المناقشة فيه
٩٢ ص
(١٢٩)
ضعف
ما استدل به في التذكرة أيضا
٩٣ ص
(١٣٠)
أشد
ضعفا من الكل
٩٣ ص
(١٣١)
الاستدلال
برواية الخراج بالضمان و المناقشة فيه
٩٤ ص
(١٣٢)
العمدة
في قول المشهور
٩٤ ص
(١٣٣)
و
استدل للقول الآخر - بما دل على كون تلف المبيع من مال البائع في زمان الخيار
٩٤ ص
(١٣٤)
المناقشة
في الاستدلال المذكور
٩٥ ص
(١٣٥)
هل
القول بالتوقف يشمل الخيار المنفصل
٩٥ ص
(١٣٦)
اختصاص
محل الكلام بخياري الحيوان و الشرط
٩٦ ص
(١٣٧)
مسألة
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة
٩٧ ص
(١٣٨)
قاعدة
التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له
٩٧ ص
(١٣٩)
كلمات
الفقهاء في المسألة
٩٨ ص
(١٤٠)
ظاهر
هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن
٩٨ ص
(١٤١)
الإنصاف
عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار
٩٩ ص
(١٤٢)
عدم
شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا
١٠٠ ص
(١٤٣)
ثم
إن مورد هذه القاعدة إنما هو ما بعد القبض
١٠٠ ص
(١٤٤)
و
أما عموم الحكم للثمن و المثمن
١٠٠ ص
(١٤٥)
جريان
القاعدة إذا كان الثمن شخصيا
١٠١ ص
(١٤٦)
إذا
كان الثمن أو المثمن كليا
١٠١ ص
(١٤٧)
ظاهر
كلام الأصحاب أن المراد بضمان من لا خيار له انفساخ العقد
١٠١ ص
(١٤٨)
ظاهر
الدروس عدم الانفساخ
١٠٢ ص
(١٤٩)
ظاهر
التذكرة أيضا عدم الانفساخ
١٠٢ ص
(١٥٠)
لو
كان التالف هو البعض
١٠٣ ص
(١٥١)
إذا
كان التلف بالإتلاف
١٠٣ ص
(١٥٢)
لو
كان الإتلاف من الأجنبي
١٠٣ ص
(١٥٣)
مسألة
و من أحكام الخيار هل يسقط الخيار بتلف العين
١٠٤ ص
(١٥٤)
مسألة
هل يسقط الخيار بتلف العين
١٠٤ ص
(١٥٥)
مواضع
التردد في ثبوت الخيار مع التلف
١٠٥ ص
(١٥٦)
ما
ذكره العلامة
١٠٥ ص
(١٥٧)
ما
ذكره المحقق الثاني
١٠٥ ص
(١٥٨)
و
من مواضع التردد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار
١٠٦ ص
(١٥٩)
مسألة
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٠٧ ص
(١٦٠)
القول في النقد و
النسيئة
١٠٧ ص
(١٦١)
أقسام
البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين
١٠٧ ص
(١٦٢)
مسألة
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٠٨ ص
(١٦٣)
فلو
اشترطا تعجيل الثمن
١٠٨ ص
(١٦٤)
فائدة
اشتراط التعجيل
١٠٨ ص
(١٦٥)
مسألة
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٠٩ ص
(١٦٦)
و
لا فرق في الأجل المعين بين الطويل و القصير
١٠٩ ص
(١٦٧)
و
هل يجوز الإفراط في التأخير
١٠٩ ص
(١٦٨)
ثم
إن المعتبر في تعيين المدة هل هو تعيينها في نفسها
١١٠ ص
(١٦٩)
مسألة
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١١١ ص
(١٧٠)
أدلة
القول بالبطلان
١١١ ص
(١٧١)
كلمات
الفقهاء في المسألة
١١٢ ص
(١٧٢)
مسألة
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١١٥ ص
(١٧٣)
مسألة
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١١٧ ص
(١٧٤)
إذا
امتنع الدائن من القبول
١١٧ ص
(١٧٥)
و
مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض
١١٧ ص
(١٧٦)
و
لو تعذر الحاكم فمقتضى القاعدة إجبار المؤمنين له
١١٨ ص
(١٧٧)
فإن
لم يمكن إجباره ففي وجوب قبض العدول عنه نظر أقواه العدم
١١٨ ص
(١٧٨)
جواز
التصرف في المعزول و عدم وجوب حفظه من التلف
١١٨ ص
(١٧٩)
رأي
المؤلف في الفرعين المذكورين
١١٩ ص
(١٨٠)
مسألة
عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه
١١٩ ص
(١٨١)
نزول
آية الربا في ذلك
١٢٠ ص
(١٨٢)
تأييد
ذلك بصحيحة ابن أبي عمير
١٢٠ ص
(١٨٣)
تأييد
ذلك بصيحة ابن أبي عمير
١٢٠ ص
(١٨٤)
دلالة
بعض الأخبار على ما تقدم
١٢٠ ص
(١٨٥)
عدم
الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد
١٢١ ص
(١٨٦)
مسألة
جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط
١٢١ ص
(١٨٧)
فالأقوى
هو المشهور - للعمومات المجوزة كتابا و سنة
١٢٢ ص
(١٨٨)
توهم
معارضة العمومات مع روايتي خالد و عبد الصمد
١٢٣ ص
(١٨٩)
الجواب
عن توهم المعارضة
١٢٣ ص
(١٩٠)
ما
حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد
١٢٣ ص
(١٩١)
إذا
اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه
١٢٥ ص
(١٩٢)
الاستدلال
على بطلان هذا البيع بالدور
١٢٥ ص
(١٩٣)
النقض
على الاستدلال
١٢٦ ص
(١٩٤)
تقرير
الدور في جامع المقاصد
١٢٦ ص
(١٩٥)
ما
أجيب به عن هذا التقرير و ما يرد على الأجوبة
١٢٦ ص
(١٩٦)
الاستدلال
على البطلان بعدم القصد
١٢٦ ص
(١٩٧)
الرد
على الاستدلال
١٢٧ ص
(١٩٨)
الاستدلال
على البطلان برواية الحسين ابن المنذر
١٢٧ ص
(١٩٩)
بيان
الاستدلال
١٢٧ ص
(٢٠٠)
ما
رد به عن الاستدلال و الجواب عنه
١٢٧ ص
(٢٠١)
مناقشة
المؤلف في الاستدلال
١٢٨ ص
(٢٠٢)
الاستدلال
على البطلان برواية علي بن جعفر و المناقشة فيه
١٢٨ ص
(٢٠٣)
رأي
المؤلف في المسألة
١٢٩ ص
(٢٠٤)
القول في القبض
١٢٩ ص
(٢٠٥)
مسألة
اختلفوا في ماهية القبض في المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخلية(في غير المنقول -
على أقوال
١٢٩ ص
(٢٠٦)
أحدها
أنها التخلية) أيضا
١٢٩ ص
(٢٠٧)
الثاني
أنه في المنقول النقل
١٢٩ ص
(٢٠٨)
الثالث
ما في الدروس
١٢٩ ص
(٢٠٩)
الرابع
ما في الغنية
١٣٠ ص
(٢١٠)
الخامس
ما في المبسوط
١٣٠ ص
(٢١١)
السادس
أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد
١٣٠ ص
(٢١٢)
السابع
ما في المختلف
١٣٠ ص
(٢١٣)
الثامن
أنه التخلية مطلقا
١٣٠ ص
(٢١٤)
رأي
المؤلف في المسألة
١٣٠ ص
(٢١٥)
بطلان
تفسير القبض بالتخلية
١٣٠ ص
(٢١٦)
لا
بد من استفادة معنى القبض من حكم كل مورد بخصوصه
١٣١ ص
(٢١٧)
اختلاف
المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان
١٣١ ص
(٢١٨)
القبض
هو الاستيلاء في المنقول و غيره
١٣٣ ص
(٢١٩)
المناقشة
في اعتبار النقل و التحويل في القبض
١٣٣ ص
(٢٢٠)
و
أما اعتبار الكيل و الوزن أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون
١٣٣ ص
(٢٢١)
لا
بد مع الكيل و الوزن من رفع يد البائع
١٣٤ ص
(٢٢٢)
فرعان
١٣٥ ص
(٢٢٣)
الأول
قال في التذكرة لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع
١٣٥ ص
(٢٢٤)
الثاني
لو كيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانيا لتحقق القبض
١٣٦ ص
(٢٢٥)
كلمات
الفقهاء في المسألة
١٣٦ ص
(٢٢٦)
عدم
ظهور كلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مرة أخرى
١٣٨ ص
(٢٢٧)
استثناء
بيع التولية ليس قرينة على وجوب الاعتبار مرة أخرى
١٣٩ ص
(٢٢٨)
القول
في وجوب القبض
١٤٠ ص
(٢٢٩)
مسألة
يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع
١٤٠ ص
(٢٣٠)
محل
الخلاف في المسألة
١٤٠ ص
(٢٣١)
فلو
كان أحدهما مؤجلا
١٤١ ص
(٢٣٢)
لو
قبض الممتنع بدون رضا صاحبه
١٤٢ ص
(٢٣٣)
ثم
إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم
١٤٢ ص
(٢٣٤)
مسألة
يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا و من غيرها في الجملة
١٤٢ ص
(٢٣٥)
الاستدلال
عليه
١٤٢ ص
(٢٣٦)
لو
مضت مدة و لم يتمكن البائع من التفريغ أو لم يفرغ
١٤٢ ص
(٢٣٧)
لو
كان في الأرض زرع للبائع
١٤٣ ص
(٢٣٨)
و
لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه بإذن المشتري
١٤٣ ص
(٢٣٩)
مسألة
لو امتنع البائع من التسليم
١٤٣ ص
(٢٤٠)
الكلام
في أحكام القبض
١٤٤ ص
(٢٤١)
مسألة
من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
١٤٤ ص
(٢٤٢)
الاستدلال
عليه بالنبوي المشهور
١٤٤ ص
(٢٤٣)
الضمان
في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد
١٤٥ ص
(٢٤٤)
الاستدلال
على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا
١٤٥ ص
(٢٤٥)
عدم
الخلاف في المسألة
١٤٥ ص
(٢٤٦)
نماء
المبيع قبل التلف للمشتري
١٤٥ ص
(٢٤٧)
تعذر
الوصول بحكم التلف
١٤٦ ص
(٢٤٨)
لو
كان القبض غير واجد لشرائط الصحة
١٤٦ ص
(٢٤٩)
هل
يكتفي بالتخلية في سقوط الضمان
١٤٧ ص
(٢٥٠)
و
أما الإتلاف
١٤٧ ص
(٢٥١)
فإن
كان من المشتري
١٤٧ ص
(٢٥٢)
و
لو أتلفه البائع
١٤٧ ص
(٢٥٣)
و
لو أتلفه أجنبي
١٤٨ ص
(٢٥٤)
مسألة
تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
١٤٨ ص
(٢٥٥)
مسألة
لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
١٤٩ ص
(٢٥٦)
فإن
كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه
١٤٩ ص
(٢٥٧)
إن
كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن
١٥٠ ص
(٢٥٨)
و
كيف كان فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض
١٥٠ ص
(٢٥٩)
و
أما الخلاف في الأرش
١٥٠ ص
(٢٦٠)
المشهور
ثبوت الأرش و الاستدلال عليه
١٥٠ ص
(٢٦١)
ما
يؤيد ثبوت الأرش
١٥١ ص
(٢٦٢)
الإشكال
في ثبوت الأرش
١٥١ ص
(٢٦٣)
الأقوى
قول المشهور
١٥١ ص
(٢٦٤)
و
أما لو تعيب بفعل أحد
١٥٢ ص
(٢٦٥)
مسألة
الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية
١٥٢ ص
(٢٦٦)
الأولى
حمل الروايات المجوزة على التولية
١٥٣ ص
(٢٦٧)
الاستئناس
للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير و المناقشة فيه
١٥٤ ص
(٢٦٨)
و
ربما يستدل على الجواز بصحيحتي الحلبي و ابن مسلم
١٥٤ ص
(٢٦٩)
و
ربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السلم على من هو عليه
١٥٤ ص
(٢٧٠)
الحكم
في غير المكيل و الموزون
١٥٤ ص
(٢٧١)
أقوال
خمسة في بيع المكيل و الموزون قبل القبض
١٥٥ ص
(٢٧٢)
هل
المنع تكليفي أو وضعي
١٥٦ ص
(٢٧٣)
و
ينبغي التنبيه على أمور
١٥٦ ص
(٢٧٤)
الأول
أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم
١٥٦ ص
(٢٧٥)
الثاني
هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال
١٥٧ ص
(٢٧٦)
الثالث
هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع
به
١٥٨ ص
(٢٧٧)
الرابع
ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسك طعاما لم
يصح
١٦٣ ص
(٢٧٨)
مسألة
لو كان له طعام على غيره - فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته
١٦٤ ص
(٢٧٩)
أحدها
أن يكون المال سلما
١٦٤ ص
(٢٨٠)
الثانية
أن يكون ما عليه قرضا
١٦٥ ص
(٢٨١)
الثالثة
أن يكون الاستقرار من جهة الغصب
١٦٦ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦
الصفحات من ١ الی٦ فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات ١ الی ٦ در مأخذ اصلی خالی است