المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٣ - الأولى حمل الروايات المجوزة على التولية
و صحيح الحلبي: في الرجل يبتاع الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبضه و إن كان تولية فلا بأس و خبر حزام المروي عن مجالس الطوسي [٣١٦] قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي ص فقال لا تبعه حتى تقبضه و مفهوم رواية خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله ع أشتري الطعام إلى أجل مسمى فطلبه التجار مني بعد ما اشتريت قبل أن أقبضه قال لا بأس إلى أن تبيع إلى أجل كما اشتريت إليه الخبر و المراد تأجيل الثمن و قوله كما اشتريت إشارة إلى كون البيع تولية فيدل على ثبوت البأس في غير التولية و مصححة علي بن جعفر عن أخيه: عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض و إن كان تولية فلا بأس و في معناها رواية أخرى خلافا للمحكي عن الشيخين في المقنعة و النهاية و القاضي و المشهور بين المتأخرين- ف الكراهة لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة إلى الكراهة مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدمة: قلت لأبي عبد الله ع أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول له ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس و رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع: في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله قال لا بأس.
[الأولى حمل الروايات المجوزة على التولية]
و هذه الروايات مطلقة يمكن حملها على التولية و هو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة مع أن استثناء التولية حينئذ يوجب نفي الكراهة فيها