المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٤ - تعريف المال المثلي والمال القيمي في القانون
تعريف المال المثلي والمال القيمي في القانون:
عرّف القانون المدني الأموال المثليّة والأموال القيميّة في المادّة (٦٤) التي نصّت على أنّ:
١. الأشياء المثليّة: ((هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدّر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن)).
٢. وما عدا ذلك من الأشياء فهو قيمي[١].
ويرد على هذا تعريف المال المثلي، والمال القيمي في القانون المدني بما يأتي:
١. أنّ قيام البعض عن البعض في مقام الوفاء يتفرّع عن المثليّة، ويتوقّف عليها مفهوماً وخارجاً. فلا يصحّ تعريف المثلي بها؛ لاستلزامه الدور.
٢. الأراضي تقدّر بالمقياس مع أنّها ليست مثليّة.
٣. قد أوضحتّ تماميّة ربط المثليّة والقيمية بالكيل أو الوزن، أو العدد.
والقانون المدني بتعريفه هذا للمثليّات والقيميّات إنّما يعطي تقريباً – نفس الفكرة التي كان يؤدّي إليها تعريف مجلّة الأحكام العدليّة.
فقد نصّت المادّة (١٤٥) على أنّ:
((المثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتدّ به)).
وفي المادة (١٤٦) على أن:
((القيمي ما لا يوجد مثله في السوق، أو ما يوجد ولكن مع التفاوت المعتد به في القيمة))[٢].
[١]. الموسوعة القانونية العراقية: ١, ١٢٠؛ القانون المدني رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١, ٢٢، القانون المدني, السامرائي: ٢١.
[٢]. مجلّة الاحكام العدلية, المادة (١٤٥), المادة (١٤٦): ٢١.