المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٩ - القانون المدني
ومنقول:
أولاً: العقار:
العقار لغةً: الأرض والضياع والنخل، ومنه قولهم: ماله دار ولا عقار.
وخصّ بعضهم العقار بالنخل[١].
أمّا في اصطلاح الفقهاء: فالظاهر أنّ هناك اتّجاهين في الفقه الإسلامي في تحديد العقار والمنقول:
الاتّجاه الأوّل: يرى الحنفيّة أنّ العقار هو الأرض فقط، أي كلّ ما له أصل ثابت لا يمكن نقله بحال من الاحوال، وليس ذاك إلا الأرض[٢].
الاتّجاه الثاني: يرى جمهور الفقهاء أنّ العقار هو الأرض وما أتّصل بها من بناء وشجر وقناطر[٣].
وهذا التحديد أوسع من الأوّل، وهو أقرب إلى تحديد بعض اللغويّين.
القانون المدني:
عرّف القانون المدني العراقي في المادّة (٦٢), الفقرة (١) العقار بأنّه ((كلّ شيء له مستقرّ ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف، فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم، وغير ذلك من الأشياء العقارية))[٤].
فالعقار بموجب هذا المعيار هو الشيء الذي له مستقرّ ثابت بحيث لا يمكن
[١]. لسان العرب, ابن منظور: ٤, ٣٠٣٧.
[٢]. البناية, العيني, ٨, ٣٥٠.
[٣]. بداية المجتهد/ ابن رشد الحفيد/ ٢/٢٣٧، الفروق/ القرافي/٢/٢٠٦، الشرح الكبير/ المقدس/٥/٣٧٥، نهاية المحتاج/ الرملي/٥/١٤٥، مجمع البحرين/ الطريحي/٣/٤١٠.
[٤]. القانون المدني رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١, ٢٢، الموسوعة القانونية العراقية: ١, ١٢٠.