المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي
(١)
کلمة الناشر
٧ ص
(٢)
أبيات شعر تقريظ للعلامة السيد عبد الستار الحسني دام عزه
٩ ص
(٣)
تأريخ فوز كتاب (المثلي والقيمي) بجائزة افضل كتاب في سنة 1433هـ
١٠ ص
(٤)
ملخّص الرسالة
١٣ ص
(٥)
المقدمة
١٥ ص
(٦)
أهمّيّة البحث
١٦ ص
(٧)
تمهيد
٢٥ ص
(٨)
تعريف المال وأقسامه
٢٥ ص
(٩)
المبحث الأوّل
٢٧ ص
(١٠)
تعريف المال
٢٧ ص
(١١)
المطلب الأوّل المعنى اللغوي للمال
٢٧ ص
(١٢)
المطلب الثاني المعنى الاصطلاحي للمال
٢٩ ص
(١٣)
الاتّجاه الأوّل تعريف المال عند جمهور الفقهاء
٢٩ ص
(١٤)
أدلّة جمهور الفقهاء على ماليّة المنافع
٣٤ ص
(١٥)
الاتّجاه الثاني تعريف المال عند فقهاء الحنفيّة
٣٧ ص
(١٦)
أدلّة فقهاء الحنفيّة على عدم ماليّة المنافع
٣٩ ص
(١٧)
تعريف المال عند الفقهاء المحدثين
٤٠ ص
(١٨)
المطلب الثالث تعريف المال في القانون المدني
٤٢ ص
(١٩)
المبحث الثاني
٤٤ ص
(٢٠)
تقسيم المال
٤٤ ص
(٢١)
القسم الأوّل المال المتقوّم
٤٤ ص
(٢٢)
المال المتقوّم في القانون المدني
٤٥ ص
(٢٣)
القسم الثاني المال غير المتقوّم
٤٦ ص
(٢٤)
الرأي الأوّل مال متقوّم للذّمي
٤٦ ص
(٢٥)
الرأي الثاني مال غير متقوّم للذّمي
٤٧ ص
(٢٦)
الشيء غير المتقوّم في القانون المدني
٤٧ ص
(٢٧)
أولاً العقار
٤٩ ص
(٢٨)
القانون المدني
٤٩ ص
(٢٩)
ثانياً المنقول
٥٠ ص
(٣٠)
القانون المدني
٥٠ ص
(٣١)
الفصل الأوّل
٥٧ ص
(٣٢)
تعريف المال المثلي والمال القيمي
٥٧ ص
(٣٣)
المبحث الأوّل
٥٨ ص
(٣٤)
تعريف المال المثلي
٥٨ ص
(٣٥)
المطلب الأوّل المعنى اللغوي للمثل
٥٨ ص
(٣٦)
المطلب الثاني تعريف المال المثلي اصطلاحاً
٥٩ ص
(٣٧)
الاتّجاه الأوّل تعريف المال المثلي من حيث الماهّية
٦١ ص
(٣٨)
التعريف الاوّل
٦١ ص
(٣٩)
شرح التعريف
٦١ ص
(٤٠)
الاعتراضات على التعريف وأجوبتها
٦٥ ص
(٤١)
التعريف الثاني
٦٨ ص
(٤٢)
الاعتراضات
٦٨ ص
(٤٣)
الاعتراضات
٦٩ ص
(٤٤)
التعريف الثالث
٧٠ ص
(٤٥)
ويرد على هذا التعريف
٧٠ ص
(٤٦)
الاعتراضات
٧١ ص
(٤٧)
التعريف الرابع
٧١ ص
(٤٨)
الاعتراضات على التعريف
٧٣ ص
(٤٩)
الاتّجاه الثاني تعريف المال المثلي من حيث ماهيّته وأحكامه
٧٤ ص
(٥٠)
الاعتراضات
٧٥ ص
(٥١)
الاعتراضات
٧٦ ص
(٥٢)
المطلب الثالث تعريف الفقهاء المحدثين
٧٨ ص
(٥٣)
الاعتراضات
٧٨ ص
(٥٤)
المبحث الثاني
٨١ ص
(٥٥)
تعريف المال القيمي
٨١ ص
(٥٦)
المطلب الأوّل المعنى اللغوي للقيمة
٨١ ص
(٥٧)
المطلب الثاني تعريف المال القيمي اصطلاحاً
٨١ ص
(٥٨)
أمثلة المال القيمي
٨٣ ص
(٥٩)
تعريف المال المثلي والمال القيمي في القانون
٨٤ ص
(٦٠)
الفصل الثاني
٨٧ ص
(٦١)
مماثلة المال المثلي والمال القيمي وشروطهما وأركانهما
٨٧ ص
(٦٢)
المبحث الأوّل
٨٧ ص
(٦٣)
المماثلة في المال المثلي
٨٧ ص
(٦٤)
المطلب الأوّل الصفات التي تعدّ فيها المماثلة
٨٧ ص
(٦٥)
القانون المدني
٩٣ ص
(٦٦)
المطلب الثاني المماثلة المعتبرة في الشرع
٩٤ ص
(٦٧)
النوع الأوّل المماثلة العقليّة أو المماثلة المنطقيّة
٩٤ ص
(٦٨)
النوع الثاني المماثلة اللغوية
٩٥ ص
(٦٩)
النوع الثالث المماثلة العرفية
٩٥ ص
(٧٠)
النوع الرابع المماثلة المقاصّيّة
٩٧ ص
(٧١)
المبحث الثاني
١٠٠ ص
(٧٢)
شروط وأركان المال المثلي والمال القيمي
١٠٠ ص
(٧٣)
المطلب الأوّل شروط المال المثلي والمال القيمي
١٠٠ ص
(٧٤)
الفرع الأوّل شروط المال المثلي
١٠٠ ص
(٧٥)
الفرع الثاني شروط المال القيمي
١٠٣ ص
(٧٦)
المطلب الثاني أركان المال المثلي، والمال القيمي
١٠٤ ص
(٧٧)
الفرع الأوّل أركان المال المثلي
١٠٤ ص
(٧٨)
الفرع الثاني ركن المال القيمي
١٠٤ ص
(٧٩)
المبحث الثالث
١٠٦ ص
(٨٠)
حصر الأموال المثلية والأموال القيمية
١٠٦ ص
(٨١)
المطلب الأوّل حصر الأموال المثلية
١٠٦ ص
(٨٢)
حصر الأموال المثلية في القانون
١٠٨ ص
(٨٣)
المطلب الثاني حصر الأموال القيميّة
١٠٨ ص
(٨٤)
حصر الأموال القيميّة في القانون المدني
١٠٩ ص
(٨٥)
تقسيم المال القيمي
١١٠ ص
(٨٦)
المبحث الرابع
١١٢ ص
(٨٧)
اختلاف المال المثلي، والمال القيمي حسب الظروف الطارئة
١١٢ ص
(٨٨)
القانون المدني
١١٤ ص
(٨٩)
الفصل الثالث
١١٥ ص
(٩٠)
خلافة المثل أو القيمة للمضمون
١١٥ ص
(٩١)
المبحث الأوّل
١١٥ ص
(٩٢)
الضمان قبل تعذّر المضمون
١١٥ ص
(٩٣)
المطلب الأوّل الأصل دفع العين
١١٥ ص
(٩٤)
الأدلّة
١١٨ ص
(٩٥)
أوّلاً الأدلّة النقليّة
١١٨ ص
(٩٦)
دلالة الحديث
١٢١ ص
(٩٧)
ثانياً الإجماع
١٢٥ ص
(٩٨)
ثالثاً الأدلّة العقليّة
١٢٦ ص
(٩٩)
المطلب الثاني الأصل ردّ المثل أو القيمة
١٢٩ ص
(١٠٠)
القانون المدني
١٣٧ ص
(١٠١)
المبحث الثاني
١٣٩ ص
(١٠٢)
ضمان بعد تعذر رد العيـن
١٣٩ ص
(١٠٣)
المطلب الأوّل الأصل في الضمان المثل
١٣٩ ص
(١٠٤)
أوّلاً الأدلّة النقليّة
١٣٩ ص
(١٠٥)
أ) الآيات القرآنيّة
١٣٩ ص
(١٠٦)
ويرد على الاستدلال بهذهِ الآية ما يأتي
١٤٢ ص
(١٠٧)
ب) الأحاديث الشريفة
١٤٤ ص
(١٠٨)
دلالة الحديث
١٤٦ ص
(١٠٩)
جـ) قضاء الفقهاء
١٥٠ ص
(١١٠)
ثانياً الأدلّة العقلية
١٥٤ ص
(١١١)
المطلب الثاني الأصل في الضمان القيمة
١٦٢ ص
(١١٢)
المبحث الثالث
١٦٧ ص
(١١٣)
تحديد تفريغ الذمّة في المال القيمي
١٦٧ ص
(١١٤)
المطلب الأوّل القول بدفع المثل
١٦٨ ص
(١١٥)
ويلاحظ على هذا القول
١٦٩ ص
(١١٦)
المطلب الثاني القول بدفع القيمة
١٧٣ ص
(١١٧)
أوّلاً الكتاب العزيز
١٧٣ ص
(١١٨)
ثانياً الروايات الشريفة
١٧٧ ص
(١١٩)
أ) الروايات الدالّة على تقويم العبد
١٧٧ ص
(١٢٠)
ويرد على الاستدلال بالروايات بما يأتي
١٧٩ ص
(١٢١)
ب) روايات تلف وثيقة الرهن وترادّ الفضل
١٨٠ ص
(١٢٢)
ويرد على الاستدلال بهذه الروايات ما يأتي
١٨١ ص
(١٢٣)
جـ) روايات الأَمَة المسروقة المبيعة
١٨٢ ص
(١٢٤)
ويلاحظ على الاستدلال بالروايات ما يلي
١٨٣ ص
(١٢٥)
د) ما ورد في رواية أبي ولاّد القاضية بضمان البغل بقيمته
١٨٥ ص
(١٢٦)
هـ) ما ورد في رواية السفرة التي وجدت مطروحة في الطريق
١٨٦ ص
(١٢٧)
ثالثاً الإجماع
١٨٧ ص
(١٢٨)
رابعاً سيرة الفقهاء
١٨٨ ص
(١٢٩)
خامساً الأدلّة العقلية
١٨٩ ص
(١٣٠)
القانون المدني
١٩٢ ص
(١٣١)
الفصل الرابع
١٩٥ ص
(١٣٢)
تردّد المال بيـن المثليّة أو القيميّة
١٩٥ ص
(١٣٣)
تمهيد
١٩٥ ص
(١٣٤)
المبحث الأوّل
١٩٨ ص
(١٣٥)
القول بدفع المثل
١٩٨ ص
(١٣٦)
والأدلّة على ذلك
١٩٨ ص
(١٣٧)
المبحث الثاني
٢٠٢ ص
(١٣٨)
القول بدفع القيمة
٢٠٢ ص
(١٣٩)
ويعترض عليه بما يلي
٢٠٢ ص
(١٤٠)
المبحث الثالث
٢٠٤ ص
(١٤١)
القول بتخيير الضامن، أو المالك
٢٠٤ ص
(١٤٢)
المطلب الأوّل القول بتخيير الضامن
٢٠٤ ص
(١٤٣)
المطلب الثاني القول بتخيير المالك
٢٠٧ ص
(١٤٤)
المبحث الرابع
٢١١ ص
(١٤٥)
القول بحكم القرعة
٢١١ ص
(١٤٦)
المبحث الخامس
٢١٤ ص
(١٤٧)
القول بالصلح القهري
٢١٤ ص
(١٤٨)
المبحث السادس
٢١٥ ص
(١٤٩)
القول بالتصنيف
٢١٥ ص
(١٥٠)
الفصل الأوّل
٢١٩ ص
(١٥١)
حكم تعذّر المثل
٢١٩ ص
(١٥٢)
المبحث الأوّل
٢٢٠ ص
(١٥٣)
المراد بالتعذّر والفقدان
٢٢٠ ص
(١٥٤)
المطلب الأوّل التعذّر الطارئ حسب الأمكنة
٢٢٠ ص
(١٥٥)
أوّلاً تحديد منطقة الفقدان والتعذّر بالسوق
٢٢٠ ص
(١٥٦)
ثانياً تحديد منطقة التعذّر والفقدان بالبلد
٢٢١ ص
(١٥٧)
ويدلّ على ذلك بعض الروايات منها
٢٢٧ ص
(١٥٨)
المطلب الثاني التعذّر حسب الزمان
٢٢٩ ص
(١٥٩)
المبحث الثاني
٢٣١ ص
(١٦٠)
ما يثبت في الذمة بعد تعذّر المثل
٢٣١ ص
(١٦١)
الاتّجاه الأوّل بقاء العين في الذمة
٢٣١ ص
(١٦٢)
الاتّجاه الثاني ثبوت المثل في الذمّة
٢٣٢ ص
(١٦٣)
الاتّجاه الثالث انقلاب المثل المتعذّر إلى القيمة
٢٣٤ ص
(١٦٤)
واعترض على هذا الاتّجاه بما يأتي
٢٣٥ ص
(١٦٥)
المبحث الثالث
٢٣٦ ص
(١٦٦)
تفريغ الذمّة بدفع القيمة بعد تعذّر المثل
٢٣٦ ص
(١٦٧)
المطلب الأوّل توقف دفع قيمة المثل المتعذّر على المطالبة أم لا؟
٢٤٢ ص
(١٦٨)
الرأي الأوّل توقّف دفع قيمة المثل المتعذّر على المطالبة
٢٤٣ ص
(١٦٩)
الرأي الثاني كفاية التعذّر في تحوّل المثل إلى القيمة في الذمّة
٢٤٤ ص
(١٧٠)
المطلب الثاني القيمة المدفوعة عند تعذّر المثل
٢٤٨ ص
(١٧١)
أوّلاً قيمة المثل المتعذّر ابتداء
٢٤٨ ص
(١٧٢)
ثانياً قيمة المثل المتعذّر طارئاً
٢٤٨ ص
(١٧٣)
المبحث الرابع
٢٥٥ ص
(١٧٤)
تشخيص الوقت لتحديد قيمة المثل أو المثلي
٢٥٥ ص
(١٧٥)
تحديد قيمة المثل المتعذّر في القانون
٢٨١ ص
(١٧٦)
المبحث الخامس
٢٨٣ ص
(١٧٧)
التمكن من المثل بعد دفع القيمة
٢٨٣ ص
(١٧٨)
القول الأوّل عدم وجوب دفع المثل واسترداد القيمة
٢٨٣ ص
(١٧٩)
القول الثاني وجوب دفع المثل واسترداد القيمة
٢٨٥ ص
(١٨٠)
الفصل الثاني
٢٨٩ ص
(١٨١)
سقوط ونقصان وزيادة قيمة المثل
٢٨٩ ص
(١٨٢)
المبحث الأول
٢٨٩ ص
(١٨٣)
سقوط المثل عن المالية
٢٨٩ ص
(١٨٤)
المطلب الأوّل القول بدفع القيمة
٢٩٠ ص
(١٨٥)
المطلب الثاني القول بدفع المثل
٢٩١ ص
(١٨٦)
المطلب الثالث تعيين قيمة المثل الساقط عن المالية
٢٩٣ ص
(١٨٧)
المبحث الثاني
٢٩٨ ص
(١٨٨)
نقصان قيمة المثل عن قيمة المثلي
٢٩٨ ص
(١٨٩)
المبحث الثالث
٣٠٠ ص
(١٩٠)
زيادة قيمة المثل عن المثلي
٣٠٠ ص
(١٩١)
القول الأوّل عدم وجوب شراء المثل عند وجوده بأكثر من ثمنه
٣٠٠ ص
(١٩٢)
القول الثاني وجوب شراء المثل الموجود بأكثر من ثمنه
٣٠١ ص
(١٩٣)
الفصل الثالث
٣٠٩ ص
(١٩٤)
العوامل المؤثرة في تحديد قيمة القيمي
٣٠٩ ص
(١٩٥)
المبحث الأوّل
٣١٠ ص
(١٩٦)
قيمة يوم العهدة أو الضمان
٣١٠ ص
(١٩٧)
المبحث الثاني
٣٢٤ ص
(١٩٨)
ضمان أعلى القيم من حيـن الضمان إلـى حيـن التلف
٣٢٤ ص
(١٩٩)
المبحث الثالث
٣٣٥ ص
(٢٠٠)
ضمان أعلى القيم إلـى ردّ القيمة
٣٣٥ ص
(٢٠١)
المبحث الرابع
٣٣٧ ص
(٢٠٢)
ضمان قيمة يوم التلف
٣٣٧ ص
(٢٠٣)
المبحث الخامس
٣٤٧ ص
(٢٠٤)
ضمان قيمة يوم الأداء
٣٤٧ ص
(٢٠٥)
القانون المدني
٣٤٨ ص
(٢٠٦)
الفصل الرابع
٣٥٣ ص
(٢٠٧)
تحديد حقّ المالك باختلاف الأمكنة
٣٥٣ ص
(٢٠٨)
المبحث الأوّل
٣٥٤ ص
(٢٠٩)
تحديد حقّ المالك في المال المثلي حسب الأمكنة
٣٥٤ ص
(٢١٠)
المطلب الأوّل تحديد حقّ المالك في غير الأثمان
٣٥٤ ص
(٢١١)
أولاً قيمة بلد الضمان، أو العهدة (الغصب والقرض)
٣٥٤ ص
(٢١٢)
ثانياً تخيير المالك
٣٥٨ ص
(٢١٣)
ثالثاً مطالبة المثل في بلد المطالبة
٣٥٨ ص
(٢١٤)
رابعاً تخيير الضامن
٣٦٣ ص
(٢١٥)
خامساً قيمة بلد التلف
٣٦٤ ص
(٢١٦)
سادساً قيمة أقصى قيم الأمكنة
٣٦٤ ص
(٢١٧)
المطلب الثاني مطالبة الأثمان حسب الأمكنة
٣٦٦ ص
(٢١٨)
المبحث الثاني
٣٦٧ ص
(٢١٩)
مطالبة القيمة للقيمي حسب الأمكنة
٣٦٧ ص
(٢٢٠)
مطالبة المال المثلي والمال القيمي حسب الأمكنة في القانون المدني
٣٦٨ ص
(٢٢١)
الفصل الخامس
٣٧١ ص
(٢٢٢)
إختلاط وانقلاب المال المثلي والمال القيمي
٣٧١ ص
(٢٢٣)
المبحث الأوّل
٣٧١ ص
(٢٢٤)
اختلاط المال المثلي والمال القيمي
٣٧١ ص
(٢٢٥)
المطلب الأوّل
٣٧١ ص
(٢٢٦)
اختلاط المال المثلي بمثله
٣٧١ ص
(٢٢٧)
المطلب الثاني اختلاط المثلي بأجود منه
٣٧٥ ص
(٢٢٨)
المطلب الثالث اختلاط المثلي بأردأ منه
٣٨٠ ص
(٢٢٩)
المطلب الرابع اختلاط المثلي بغيره
٣٨٣ ص
(٢٣٠)
النحو الأوّل اختلاط المثلي بغيره وأمكن تمييزه
٣٨٣ ص
(٢٣١)
النحو الثاني اختلاط المثلي بغيره ولا يمكن تمييزه
٣٨٤ ص
(٢٣٢)
المطلب الخامس خلط المثلي بالماء
٣٨٧ ص
(٢٣٣)
المطلب السادس اختلاط المال القيمي
٣٨٨ ص
(٢٣٤)
اختلاط المال المثلي والمال القيمي في القانون المدني
٣٨٨ ص
(٢٣٥)
المبحث الثاني
٣٩٠ ص
(٢٣٦)
انقلاب المال المثلي والمال القيمي
٣٩٠ ص
(٢٣٧)
المطلب الأوّل انقلاب المال المثلي إلى مال قيمي
٣٩٠ ص
(٢٣٨)
المطلب الثاني انقلاب المال القيمي إلى مال مثلي
٣٩٢ ص
(٢٣٩)
المطلب الثالث انقلاب المال المثلي إلى مال مثلي آخر
٣٩٤ ص
(٢٤٠)
المطلب الرابع انقلاب المال القيمي إلى مال قيمي آخر
٣٩٥ ص
(٢٤١)
القانون المدني
٣٩٦ ص
(٢٤٢)
الفصل السادس
٣٩٩ ص
(٢٤٣)
الفرق بيـن المال المثلي والمال القيمي
٣٩٩ ص
(٢٤٤)
المبحث الأول
٣٩٩ ص
(٢٤٥)
المقاصة في الأموال المثليّة والأموال القيميّة
٣٩٩ ص
(٢٤٦)
القانون المدني
٤٠١ ص
(٢٤٧)
المبحث الثاني
٤٠٤ ص
(٢٤٨)
الفرق بيـن كون الثمن في السلم مثليّاً أو قيميّاً
٤٠٤ ص
(٢٤٩)
المطلب الثاني عدم اشتراط معرفة مقدار الثمن إذا كان مثلياً في عقد السلم
٤٠٦ ص
(٢٥٠)
القانون المدني
٤٠٩ ص
(٢٥١)
المبحث الثالث
٤١٠ ص
(٢٥٢)
الثمن المثلي أو القيمي في المرابحة أو التولية أو الوضيعة
٤١٠ ص
(٢٥٣)
المبحث الرابع
٤١٥ ص
(٢٥٤)
الشفعة في المال المثلي والمال القيمي
٤١٥ ص
(٢٥٥)
المطلب الأوّل تثبت الشفعة إذا كان الثمن مثلياً
٤١٥ ص
(٢٥٦)
المطلب الثاني الشفعة فيما إذا كان الثمن قيمياً
٤١٦ ص
(٢٥٧)
القول الأوّل
٤١٧ ص
(٢٥٨)
القول الثاني
٤١٩ ص
(٢٥٩)
القول الثالث
٤٢١ ص
(٢٦٠)
القانون المدني
٤٢٥ ص
(٢٦١)
الخاتمة
٤٢٧ ص
(٢٦٢)
مصادر البحث
٤٣٣ ص
(٢٦٣)
أوّلاً كتب التفسير
٤٣٣ ص
(٢٦٤)
ثانياً كتب الحديث الشريف وعلم الرجال
٤٣٣ ص
(٢٦٥)
ثالثاً أصول الفقه
٤٣٧ ص
(٢٦٦)
رابعاً كتب الفقه
٤٣٨ ص
(٢٦٧)
خامساً المخطوطات
٤٥٦ ص
(٢٦٨)
سادساً كتب الفقه الحديثة
٤٥٨ ص
(٢٦٩)
سابعاً الكتب القانونية
٤٦٠ ص
(٢٧٠)
ثامناً الرسائل الجامعية
٤٦٢ ص
(٢٧١)
تاسعاً الكتب العامّة
٤٦٤ ص
(٢٧٢)
تراجم الأعلام
٤٦٥ ص
(٢٧٣)
دليل الموضوعات
٤٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٤٥ - ب) الأحاديث الشريفة

[
Y طعام) سنن أبي داود, أبو داود: ٢, ٢٦٧.

وذكر الخطابي في إسناده مقال. ويحتمل أنّهما واقعتان وقعتا لعائشة، مرّة مع زينب، ومرّة مع صفيّة، فلا مانع من ذلك، فان كان ذلك واقعة واحدة، رجع إلى الترجيح.

وأوضح البخاري: بأنّ حديث أنس أصحّ وفي بعض طرقه زينب. وذكر أبو محمد المنذري في الحواشي: أنّ مُرسِلة القصعة أم سلمة. وروى النسائي من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكّل، عن أمّ سلمة أنّها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متّزرة بكساء، ومعها فهر ففلقت الصحفة).

وفي الأوسط للطبراني من طريق عبيد الله العمري، عن ثابت، عن أنس أنّهم كانوا عند رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في بيت عائشة، اذ اتي بصحفة خبز لحم من بيت أم سلمة، فوضعنا أيدينا، وعائشة تصنع طعاماً عجلة، فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة ام سلمة، فكسرتها).

وروى ابن أبي شيبة وابن ماجة من طريق رجل من بني سواءة غير مسمّى عن عائشة: (قالت: كان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم مع أصحابه، فصنعتُ له طعاماً، وصنعت له حفصة طعاماً، فسبقتني، فقلت للجارية: انطلقي، فاكفأي قصعتها، فانكسرت، وانتشر الطعام، فجمعه على النطح، فأكلوا ثم بعث بقصعتي إلى حفصة، فقال: خذوا ظرفاً مكان ظرفكم)) سنن ابن ماجة, ابن ماجة: ٢, ٧٨٢, والظاهر أنّها قصّة أخرى، لأنّ في هذه القصة: أنّ الجارية هي التي كسرت، وفي الذي تقدّم: أنّ عائشة نفسها هي التي كسرتها.

وروى البيهقي: (عن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، حدّثنا يوسف بن يعقوب، حدّثنا محمد بن أبي بكر، حدّثنا بشر بن المفضل، حدثنا حميد، عن أنس بن مالك. قال: كان النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت احدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة، فانفلقت، فجمع رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بين الفلقتين، ثم جعل يجعل فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: غارت أمكم، وحبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة الى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت) السنن الكبرى, البيهقي: ٦, ٩٦.

وروى البيهقي الحديث من طريق آخر هو عن: (أبي الحسن علي بن محمد المقرئ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، حدّثنا يوسف بن يعقوب، حدّثنا محمد بن أبي بكر، حدّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. قال: حدّثني فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة.

قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية بعثت إلى رسول الله بأناء فيه طعام، فضربته بيدي فكسرته، فقلت: يا رسول الله ما كفّارة هذا؟ قال: إناء وطعام مكان طعام). [
Y قال البيهقي (فليت العامري، وجسرة بن دجاجة فيها نظر) السنن الكبرى, البيهقي: ٦, ٩٦.

وقال ابن التركماني: (جسرة تابعية ثقة. كذا قال احمد العجلي، وحكى البيهقي فيما مضى في باب (الجنب يمرّ بالمسجد) عن البخاري أنّه قال: (عندها عجائب).

قال صاحب الميزان ليس هذا بصريح في الجرح. وفليت، ويقال له: أفلت. قال فيه ابن حنبل ما أرى به بأساً.

وقال الدار قطني: (كوفي صالح) الجوهر النقي مع السنن الكبرى, أبن التركماني: ٦, ٩٦.

وروى الدارمي عن: (يزيد بن هارون حدثّنا حميد، عن أنس قال: أهدى بعض أزواج النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قصعة فيها ثريد، وهو في بيت بعض أزواجه، فضربت القصعة، فانكسرت، فجعل النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يأخذ الثريد فيرده في الصحفة، وهو يقول: كلوا غارت أمّكم، ثمّ انتظر حتى جاءت بقصعة صحيحة، فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة) سنن الدارمي, الدارمي: ٢, ٢٦٤.

وبيّن صاحب إرشاد الساري, أنّ المقصود بلفظ (بعض نسائه)، هي عائشة.

والمقصود بلفظ: (فأرسلت أحدى أمّهات المؤمنين)) هي صفية، كما رواه أبو داود والنسائي وإحدى روايتي السنن الكبرى، أو حفصة، كما رواه الدار قطني، وابن ماجة، أو أمّ سلمة، كما رواه الطبراني في الأوسط. وذكر بأنّ إسناده أصحّ من إسناد الدار قطني، فقد ساقه بسند صحيح، وهو أصحّ ما ورد في ذلك ويحتمل تعدّد القصة، وإلا فالعمل بالترجيح. إرشاد الساري, القسطلاني: ٤, ٢٧٨. أو هي زينب بنت جحش، كما ذكر أبن حازم، وذكرت الروايات لفظ القصعة والجفنة والصحفة واناء. وذكر حديث زينب بنت حجش انه حَيس بفتح الحاء المهملة، وسكون الياء أخر الحروف، وفي آخره سين مهملة، وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسَّمِن. وقد يجعل عوض الاقط الدقيق أو الفتيت، وفي حديث الطبراني: خبز، ولحم، وفي سنن الدارمي: الثريد.