المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٣٠ - الخاتمة
على الخالط. أمّا إذا أمكن تمييزه، فيجب التمييز وإرجاع العين إلى المالك.
٢٢. إذا انقلب المال المثلي إلى مال قيمي وتلف وجب تفريغ الذمّة بأداء قيمة يوم الأداء.
٢٣. إذا انقلب المال القيمي, إلى مال مثلي وتلف وجب أداء المثل.
٢٤. إذا انقلب المال المثلي, إلى مال مثلي آخر وتلف وجب أداء مثل المال المثلي المنقلب إليه إن كان المالان متساويين في القيمة، أو المال المنقلب إليه أكثر قيمة من المنقلب، أمّا إذا كان أقلّ، فيجب دفع التفاوت بين القيمتين.
٢٥. إذا انقلب المال القيمي إلى مال قيمي آخر وجب أداء قيمة القيمي المنقلب إليه وقت الأداء.
٢٦. وقوع المقاصّة الجـبريّة – التهاتر – بين الأموال المثليّة دون الأموال القيميّة.
٢٧. إمكان إمضاء البيع في بعض المسلم فيه المقابل للجزء من الثمن المثلي المقبوض في مجلس العقد، وعدم أمكان ذلك فيما إذا كان الثمن قيمياً.
٢٨. تصحّ المرابحة أو التولية أو الوضيعة إذا كان الثمن مالاً مثلياً، وعدم صحّة ذلك إذا كان الثمن مالاً قيمياً.
٢٩. ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن مالاً مثليّاً وعدم ثبوتها فيما إذا كان الثمن مالاً قيميّاً.
وبعد، فهذا جهد القاصر بذلت فيه كلّ ما في وسعي، فإن وفّقت فمن الله التوفيق، وإن قصرت، فإنّ القصور من لوازم البشر.
ولله الكمال وحده.
وأستغفر الله من كلّ خطيئة أخطأتها أو ذنب اقترفته، أو شطط ارتكبته في