المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٠٩ - حصر الأموال القيميّة في القانون المدني
ثالثاً: الأشجار مطلقاً.
رابعاً: المثليّات التي لا نظير لها في الأسواق؛ لتعذّر الحصول على مثلها فتقدّر بالقيمة؛ لضرورة انقطاعها عن الأسواق.
خامساً: الحيوانات مطلقاً سواء أكانت متّحدة في النوع كالغنم أم مختلفة فيه، كالخيل والإبل.
سادساً: العروض المتفاوتة المختلفة في الجنس كالثياب والمناديل المختلفة والأمتعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن، ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. كالأحجار الثمينة والسيارات المستعملة وغيرها التي يوجد تفاوت بين أفرادها بحيث تتفاوت في أثمانها تفاوتاً ملحوظاً.
سابعاً: العدديات المتفاوتة تفاوتاً يعتدّ به، كالبطّيخ والرمّان. وقد عرّفتها المادّة (١٤٨) من مجلّة الأحكام العدلية بقولها: ((العدديات المتفاوتة، هي التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميّات)).
ثامناً: المال المثلي المخلوط بخلاف جنسه، كالحنطة المخلوطة بالشعير والخلّ المخلوط بالزيت.
تاسعاً: الموزون الذي في تبعيضه ضرر كالأواني المصنوعة، نحو القمقم والطست, كما مرّ في السابق.
حصر الأموال القيميّة في القانون المدني:
استمدّ القانون المدني حصر الأموال القيميّة من الشريعة الإسلاميّة، وذلك من خلال ذكرها في مجلة الأحكام العدلية في المادّة (١٤٨): ((وهي المعدودات التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميّات))[١].
وقد ضربت المجلّة بعض الأمثلة على الأموال القيميّة خلال الكلام عن
[١]. مجلّة الأحكام العدلية: ٢١.