المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٨١ - تحديد قيمة المثل المتعذّر في القانون
١. ما روي في صحيحه حنّان بن سدير عن الإمام أبي جعفر الباقر a قال: ((كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفّارة له إلا أداؤه))[١].
٢. ما رواه بشّار عن الإمام أبي جعفر الباقر a قال: ((أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلا الدين، فإنّ كفّارته قضاؤه))[٢].
٣. ما رواه الصدوق عن الإمام علي بن أبي طالب a قال: ((إيّاكم والدين فإنّه مَذلّةٌ بالنهار، مَهَمَّةٌ بالليل، وقضاء بالدنيا، وقضاء في الآخرة))[٣].
٤. ما روي عن الإمام الصادق a: ((من استدان ديناً ولم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق))[٤].
٥. ما روي عن حسن بن علي الرباط قال: سمعتُ الإمام أبا عبد الله الصادق aيقول: ((من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته، وإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه المؤنة بقدر ما قصر من نيّته))[٥].
فتكون القيمة في القرض على ما تقدّم هي قيمة المثل المتعذّر يوم الأداء.
تحديد قيمة المثل المتعذّر في القانون:
ذكر القانون المدني العراقي في مورد القرض بأنّ المثل المنقطع عن أيدي الناس تجب قيمته يوم القرض، فقد جاء في المادّة (٦٩١) بأنّه: ((إذا لم يكن في وسع المستقرض ردّ مثل الأعيان المقترضة بأن استهلكها، فانقطعت عن أيدي الناس، فللمقرض أن ينتظر إلى أن يوجد مثلها أو أن يطالب بقيمتها يوم
[١]. وسائل الشيعة, الحر العاملي: ١٣, ٨٣، ٨٥، ٨٦، ٩٥.
[٢]. المصدر السابق.
[٣]. المصدر السابق.
[٤]. المصدر السابق.
[٥]. المصدر السابق.