المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٩٣ - القانون المدني
المثلي بالمثل، والمال القيمي بالقيمة، عند الكلام على المقبوض بالعقد الفاسد والقرض والغصب. وتلف الوديعة[١].
ففي المادّة (٩٦٠): ((الوديعة إذا لزم ضمانها، فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها، وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان))[٢].
وأكّدت محكمة التمييز في القرارات (٢٦٥) و(١٢٥٦) على ضمان المال المثلي بالمثل، والمال القيمي بالقيمة[٣].
كما أكّد شراح القانون المدني على ضمان المال المثلي بالمثل، والمال القيمي بالقيمة[٤].
قال ذنون[٥]: ((إذا كانت العين قد هلكت أو استهلكت، فإنّها تكون مضمونة على الغاصب، فيكون ضامناً لقيمتها، إن كانت قيمية ولمثلها إن كانت مثلية)).
وقد استمدّ القانون المدني من مجلة الأحكام العدلية – للسيرة المشهورة – وهي ضمان المال المثلي بالمثل والمال القيمي بالقيمة. فقد ذكرته المجلّة في ضمان الوديعة وما يجب في الضمان, وهلاك المبيع عند المشتري في العقد الفاسد وبيع
[١]. الموسوعة القانونية العراقية: ١, ٢٥٦؛ موسوعة القضاء والفقه, حسن الفكهاني: ١٦, ٢٤٥؛ القانون المدني, السامرائي: ١٣٣. أرقام المواد (٢٦٥)، (٨٤٤)، (١٢٥٦).
[٢]. الموسوعة القانونية العراقية: ١ , ٢٥٦.
[٣]. مجموعة الأحكام العدلية, السنة (السادسة), العدد الأوّل, مطبعة الإدارة المحلية, بغداد, رقم القرار (٢٦٥), ١٩٧٤, ص٧٨، مجموعة الأحكام العدلية, سنة (١٢), المجلد (٤٤) , مطبعة وزارة العدل, بغداد, رقم القرار (٨٤٤), ١٩٨١, ص٤٤، قضاء محكمة التمييز, المجلد الثاني, مطبعة الإدارة المحلية, بغداد, ١٩٦٨, رقم القرار (١٢٥٦), ١٩٦٤، ص٣١.
[٤]. محاضرات في القانون المدني العراقي, منير القاضي: ١٤؛ موسوعة القضاء والفقه, الفكهاني: ١٦, ٢٤٥.
[٥]. اصول الالتزام, ذنون: ٢٦٧.